جلسة عامة يوم الثلاثاء 15جويلية 2025 لإجراء حوار مع السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة حوارمع الحكومة

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

 يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15جويلية 2025 بدايـة من الساعة العاشـرة (10.00) صباحا، ويتضّمن جـدول الأعـمال إجراء حوار مع السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.