تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 23 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في :
1) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025)