جلسة عامة يوم الخميس 24 جويلية 2025 للنظرفي مقترحي القانونين عدد 2023/15 و 2023/28 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 و بعض أحكام المجلة الجزائية

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 24 جويلية 2025 على الساعة العاشرة صباحا  للنظرفي مقترحي القانونين عدد 2023/15 و 2023/28 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 و بعض أحكام المجلة الجزائية