تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 على الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00) بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عــــدد 46-2025 المتعلق بزجر الاعتداء على الاطار التربوي