جلسة عامة يوم الخميس 12 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر مشروع
قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية
القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية
للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد
2025/69)
ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024
لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة
الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية "E-Santé" (عدد 2025/70).