تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 للاستماع إلى ممثلين عن النواب المبادرين حول مقترحات القوانين التالية:
- بداية
من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة:
مقترح قانون عدد 103/2025 يتعلّق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14
سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.
- من الساعة
الحادية عشرة إلى الساعة منتصف النهار: مقترح قانون عدد 08/2026 يتعلّق بتنقيح
القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلّق بالتعليم العالي
- من الساعة منتصف النهار إلى
الساعة الواحدة بعد الظهر:
*مقترح قانون عدد91/2025 يتعلق بالحق في الصحة
النفسية المدرسية
*مقترح قانون عدد 97/2025 يتعلق بتنظيم
العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي وذلك للنظر في إمكانية توحيد هذين
المقترحين تحت عنوان تعديل وتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2002، بالقاعة عدد 3