جلسة عامة يوم الثلاثاء 07أفريل2026 للنظرفي مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 2026/07).
جلسة عامة يوم الثلاثاء 07أفريل2026 للنظرفي مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 2026/07).
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07أفريل2026على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026).