جلسة عامة يوم الثلاثاء 14أفريل 2026 للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف عدد 2025/58

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

 يعقد مجــــلس نواب الشــــعب جلســــة عامة يوم الــثلاثــــــاء 14أفريل 2026على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف عدد 2025/058.