يعقد مجــــلس نواب الشــــعب جلســــة عامة يوم الــثلاثــــــاء 14أفريل 2026على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف عدد 2025/058.