واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عبد السلام مهدي قريصيعة، النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والوفد المرافق له في مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية أهمية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يتولى الإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، عملا بمقتضيات المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022، ويتمتّع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية.
واضاف أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتولُى على وجه الخصوص اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، فضلا عن مهامه المتصلة بإبداء الرأي حول التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.
وجدّد تأكيد الحرص الثابت للوظيفة التشريعية على التعاون المثمر مع بقيّة الوظائف في الأطر التي يضبطها الدستور والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف تحقيق الغايات الجامعة وفي مقدمتها استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
ثم تولّى النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء تقديم عرض عن ملامح مهمّة المجلس الاعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
- ضبط نفقات التأجير تعهدا ودفعا بنقص قدره 150 ألف دينار مقابل الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2024 ما يمثّل نسبة انخفاض تقدّربـ 25 بالمائة. ويعود هذا النقص إلى انخفاض عدد الاعوان مقارنة بسنة 2024 وعدم التوصُل إلى دعم العنصر البشري بالمجلس.
- ضبط نفقات التسيير تعهُدا ودفعا بنقص قدره 481 ألف دينار مقابل الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2024ما يمثّل نسبة انخفاض تقدّربـ 30.1 بالمائة ويعود هذا النقص إلى استكمال خلاص جميع متخلدات المجلس خلال سنة 2024.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:
- الاستفسار عن عدم تسديد الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية.
- الدعوة الى اتخاذ كل الاجراءات الرامية لاصلاح المرفق القضائي وضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.
- مكافحة الفساد والرشوة في قطاع القضاء والدعوة لفتح تحقيق في القرارات الفاسدة.
- وضع آلية لتقييم جودة الأحكام وأخذ التدابير اللازمة تجاه القرارات الفاسدة .
- إيجاد آلية لجبر ضرر ضحايا إنكار العدالة.
- المطالبة بتطهير سلك الخبراء العدليين واحترام مقتضيات القانون المنظّم لهذا السلك.
- المطالبة برقمنة الملفات القضائية لتسريع البتّ في الاحكام وتسيير العمل في أروقة المحاكم.
- الدعوة الى انتداب أو تكوين قضاة مختصّين في الجرائم المستحدثة والمتعلّقة بالتكنولوجيات الحديثة.
- إعادة النظر في التدرّج في السلم الوظيفي لسلك القضاة وتحسين وضعيتهم المالية.
- ضرورة إقتراح إصلاحات لتطوير منظومة القضاء الاداري وضبط آجال معقولة للبتّ في الملفات.
- ضرورة تنظيم دورات تكوين مستمرّة للقضاة لمواكبة المستجدّات .
وإثر ذلك تولّى النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الإجابة على استفسارات النواب وتساؤلاتهم وتطرّق إلى المسائل التالية:
- المصادقة يوم 14 جوان 2024 على مشروع مجلة القضاء الاداري وسيتم عرضها لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب .
- تمّ الفصل في عديد القضايا المنشورة امام المحكمة الادارية والإحصائيات تبيّن حجم العمل الذي قامت به المحكمة في البتّ في القضايا وتمكين المتقاضين من الاحكام التي تخصّهم في الآجال.
-السعي الى سدّ الشغورات في مجلس القضاء العدلي حتى يتسنّى له القيام بمهامه بمجرّد استكمال تركيبته.
-يتولى المجلس الاعلى للقضاء ابداء الراي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة لديها والانظمة الحاضة بالقضاة ويجتمع بحضور ثلثي الأعضاء.
- الدوائر الجهوية تقوم بدورها وفق الصلاحيات المخوّلة لها والمنتظر تحويلها محاكم إبتدائية.
- جودة الأحكام تتطلُب رضاء طرفي النزاع وفي حالة تسرُب خطا مادي يمكن القيام بدعوة لدى المحكمة لاصلاح خطأ مادي إن وجد.
- سيتم العمل على احداث صندوق خاص بالمحكمة الادارية لتطوير مرفق القضاء الاداري ودعمه.
وتمُ رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الجمعة 22 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر تباعا في كلُ من مهمة الشباب والرياضة، والمهمة الخاصة محكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.