ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

· النقطتان الأولى والثانية من جدول الأعمال

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال النقاط التالية:

- الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025،

- النظر في مشروع قانون عدد 55/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا،

- النظر في مشروع قانون عدد 57/ 2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

وبمناسبة الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة من المدة النيابية الأولى، ألقى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة اكّد فيها تفاؤل الشعب التونسي وشعوره بالطمأنينة على حاضر تونس ومستقبلها من خلال حسم خياره في الانتخابات الرئاسية واختياره منهج الاستقرار وخوض غمار البناء والتشييد وتثبيت مبدأ التعويل على الذات وتكريس السيادة الوطنية.


واعتبر السيد إبراهيم بودربالة أنّ هذه الدورة الثالثة من العهدة النيابية تمثّل موعدا متجدّدا لتأكيد إصرار نواب الشعب على مواصلة القيام بالدور الوطني الذي كلّفهم به الشعب من جهة، وما يحدوهم من عزم ثابت للإستجابة لتطلعات واستحقاقات جميع التونسيات والتونسيين من جهة أخرى.

ودعا النوّاب إلى مواصلة الإضطلاع بدورهم الوطني على أكمل وجه باعتباره يترجم الإرادة الشعبية والانخراط الفعلي في مسار انقاذ البلاد من خلال ثورة تشريعية كفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية وخلق الظروف الملائمة للاستثمار ولتدعيم مقوّمات الدولة الاجتماعية.

واكّد رئيس المجلس ضرورة استمراريّة العمل لوضع لبنات جديدة على درب استكمال مسار ثورة الشعب التونسي الذي قدّم التضحيات الجسام من أجل القطع مع الحيف والظلم والفساد، وتحقيق الحرية والعدالة والكرامة، وجدّد دعوته إلى إحياء ثقافة العمل والمثابرة والاجتهاد لما فيه خير الوطن.

وأكّد السيد إبراهيم بودربالة اعتزاز الجميع بالمؤشرات الإيجابية التي طبعت الفترة المنقضية من هذه العهدة النيابية والتي تميزت بتنوع في العمل النيابي على جميع الأصعدة. وذكّر بأهمية المنجز التشريعي وبيقظة المجلس وقدرته الفائقة على استشعار المخاطر المحتملة والقيام بما يمليه عليه الواجب الوطني.

وقدّم رئيس المجلس رؤية العمل البرلماني في المدة النيابية الثالثة التي تقوم على التقييم واستشراف سبل التطوير ومواصلة الاعتماد على المنهج التشاركي مع المحافظة على دورية اجتماعات ندوة الرؤساء إضافة إلى دراسة المقترح المتعلّق بإحداث 3 فرق عمل لتطوير قدرة المجلس على أداء جميع المهام المنوطة بعهدته في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية.


وأبرز ضرورة ترتيب الاولويات وإحكام الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار جديد قوامه جلسات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية، والتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المطلوب بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

كما استعرض التشريعات الهامة التي ينتظرها المجلس على غرار مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتأكيد خيار الرقمنة والشفافية في المعاملات.

وعبّر رئيس المجلس في ختام كلمته عن إدانته الشديدة لحرب الإبادة التي يشنّها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و لبنان الشقيق أمام أنظار العالم وفي صمت دولي رهيب، داعيا المجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية للتنديد بهذه الجرائم الوحشية والعمل على تسريع تقديم المساعدات الاغاثية والطبية.

وتمّ التصويت على مقترح إضافة نقطة لجدول الأعمال تتعلق بدعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى جلسة عامة طارئة على خلفية إيقاف أحد النواب.

ثم شرع المجلس في النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(عدد 55/2024).

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى اتفاقية التمويل بمبلغ جملي قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا موضوع اتفاق التمويل، وذلك لدعم التوجهات التنموية والرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في أفق 2050، بهدف ضمان الأمن الطاقي والاسهام في الحد من الاحتباس الحراري وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين تونس وأوروبا في المجال الطاقي.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة البلاد على تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفّر كميات هامة من الطاقة النظيفة، وإلى تعزيز القدرات لمجابهة ارتفاع الطلب من خلال تنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.

ثمّ تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض.

▪️الجلسة العامة في ارقام

- انطلاق الجلسة : الساعة 11 و 05 دقائق

- رفع الجلسة : الساعة 17 و36 دقيقة

- مدة الجلسة العامة : 06 ساعات و31 دقيقة

- الحضور في بداية الجلسة :138

- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 20 دقيقة

- مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة :14 دقيقة

- مدة النقاش العام: ساعتان و40 دقيقة

- عدد المداخلات: 33

- مدة المداخلات حسب الكتل :

- الوطنية المستقلة: 30 دقيقة

-لينتصر الشعب : 25 دقيقة

- الأحرار: 25 دقيقة

- الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة

- غير منتمين إلى كتل: 23 دقيقة

- صوت الجمهورية: 14 دقيقة

-الأمانة والعمل: 11 دقيقة

- مدة إجابة الوزير: 38 دقيقة

أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:


- الدعوة إلى وضع استرتيجية ورؤية جديدة لمجابهة العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس.

- الدعوة إلى دعم انتاج الغاز الطبيعي وتركيز محطّات توليد الطاقة.

- ضمان تزويد كل المتساكنين بالمياه الصالحة للشراب والتيّار الكهربائي.

- المطالبة بمراجعة الأتاوة المفروضة في فاتورة إستهلاك الكهرباء والغاز.


-الدعوة إلى دفع المشاريع المعطّلة ووضع منوال تنمية يتماشى وخصوصيات جهات البلاد.

- تأكيد ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والتعامل بنديّة مع الجهات المانحة في إبرام إتفاقيات التمويل.

-الحث على وضع إستراتيجية الانتقال الطاقي.

وتفاعلا مع تدخّلات النواب أكّد وزير التخطيط والإقتصاد أن الحكومة تشارك النواب إنشغالهم بعديد المسائل على غرار دفع المشاريع المعطّلة والتشجيع على الاستثمار والقضاء على الفساد وعلى إقتصاد الريع . وقد تمّ بعث لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لحلحلة المشاريع المعطّلة وإنجاز المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار.

وفي علاقة بالإستراتيجية الوطنية للطاقة أكّد الوزير وضع استراتيجية تشمل أفق 2025 وتهدف بالأساس إلى تنويع المزيج الطاقي والتسريع في انجاز برامج النجاعة والرصانة الطاقية بهدف تحقيق التكامل الاقليمي وتعزيز الترابط الكهربائي مع دول الجوار والدول الاروبية وتطوير تكنولوجيات جديدة.


وأبرز وزير الإقتصاد والتخطيط مواصلة إنجاز برنامج توليد الطاقة المتجدّدة عبر البرنامج الوطني "بروسولاك إجتماعي وإقتصادي وموجه للفئات المحدودة"، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الانتاج الوطني بهدف بلوغ 4800 ميغاوات موفى سنة2030 وهو ما يعني تحقيق 35 بالمائة من انتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة.


كما أشار إلى برامج النجاعة الطاقية على غرار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي وبرنامج التحكم في الطاقة في المساجد والمسابح البلديّة وكذلك العزل الحراري للأسطح.

كما تطرّق الوزير إلى مشروع "ألماد" والفوائد التي يكتسيها وهي فوائد إستراتيجية وإقتصادية وفنية، حيث يعتبر مصدرا مهما للأمن الطاقي بما يتيح تصدير الطاقات المتجدّدة والحد من العجز الطاقي.

وبيّن الوزير ان تونس حريصة على الحفاظ على سيادتها وقراراتها وقد تمّ إعتماد مبدأ التناصف مع ايطاليا في صياغة إتفاقية التمويل بضمانات قانونية جديدة تسمى عقود ضمان في أول طلب . وأكّد ان الضمان مرتبط بالمصداقية التي تتحلّى بها الدولة التونسية. وبيّن ان وزارة المالية تتولى تحديد سقف أقصى لنسبة الفائدة.

وأوضح الوزير انه في إطار تحسين مناخ الاستثمار ومراجعة كراس الشروط وتحفيز الرأس المال البشري بهدف تعزيز الثقة بالمستثمرين المحليين والأجانب، تمّ العمل على رقمنة حوالي 42 بالمائة من الإجراءات، بما يؤثر إيجابا على البيئة الاستثمارية، بالإضافة الى إرساء المنصة الوطنية للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة الوطنية الصناعية وإطلاق بوابة البحث عن التمويل وحذف قائمة رابعة من التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط في عمل تشاركي مع القطاع الخاص.

واشار الوزير ان تدخلات التنمية المندمجة شملت 190 معتمدية بكلفة جملية ناهزت 1500 مليون دينار. وبيّن ان الوزارة تسعى لانجاز المشاريع المبرمجة وتعمل على تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وهو توجّه مركزي اعتمدته الدولة.

ثمّ تمّ التصويت على مشروع القانون عدد 55/ 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بــرمّته بـ114 نعم، 05 إحتفاظ و10 رفض.ici ...

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى