ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيد ربيع المجيدي وزير النقل والوفد المرافق له.
وتضمن جدول الاعمال توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل في الحصة الصباحية والنظر في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 -2018 -2019 -2020 (عدد 42-43 -44 -45/2023) في حصة بعد الظهر.
▪️النقطة الاولى: عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، تولّى عدد من النواب توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل كالتالي:
▫️ النائب فاطمة المسدّي: تمحور سؤالها حول سلامة الترخيص لشركة الخطوط الجوية الخاصة سيفاكس .
▫️ النائب رضا الدلاعي: تمحور سؤاله حول استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع النقل في ولاية باجة
▫️ النائب ماجدة الورغي: تمحور سؤالها حول خطة الوزارة لفك العزلة عن منطقة سيدي منصور وبئر صولة وسوق الاثنين والسودان من معتمدية منزل بورقيبة والمسافتين وجبل أشكل من معتمدية تينجة من ولاية بنزرت.
▫️ النائب محمد اليحياوي: تمحور سؤاله حول برنامج الوزارة لإعادة تنشيط مطار طبرقة عين دراهم والخط الحديدي عدد 02 الرابط بين ماطر وطبرقة ومركز الفحص الفني للسيارات بطبرقة.
▫️ النائب ظافر الصغيري : تمحور سؤاله حول مآل مشروع الخط D من السكة الحديدية السريعة الذي يمر عبر مدينة باردو.
▪️النقطة الثانية:
استأنف مجلس نواب الشعب اشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وخصّصت الجلسة للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 -2018 -2019 -2020 (عدد 42-43 -44 -2023/45)
ويتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة
-النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وصناديق الخزينة،
- الترخيص في نقل نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية بالتصرف دون احتساب نتائج صناديق الخزينة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة،
- الترخيص في نقل فوائض صناديق الخزينة للسنة الموالية،
- الترخيص في إلغاء الاعتمادات الباقية لميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
وقبل الشروع في النقاش العام احيلت الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها.
▪️الجلسة العامة في ارقام: (النقطة الثانية)
-استئناف الجلسة: الساعة 14و 42 دقيقة
-رفع الجلسة: الساعة 19 و33 دقيقة
-مدة الجلسة العامة: 4 ساعات و51 دقيقة
-الحضور: 133
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 04 دقائق.
-مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 20 دقيقة.
- مدة النقاش العام: ساعة و58 دقيقة
-عدد المداخلات: 20
-مدة المداخلات حسب الكتل :
كتلة الأمانة والعمل: 27 دقيقة
- كتلة الخط الوطني السيادي : 23 دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب : 23 دقيقة
- كتلة الاحرار : 21 دقيقة
- غير المنتمين إلى كتل : 20 دقيقة
-كتلة صوت الجمهورية : 4 دقائق
-الكتلة الوطنية المستقلة : 3 دقائق
- مدة إجابة وزيرة المالية :33 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- تأخير المصادقة على 4 مشاريع قوانين متعلقة بغلق الميزانية.
-وضع خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
-التنديد بالفساد المالي الذي طال عديد الملفات منذ سنة 2017.
- هرسلة الإطارات العليا في الإدارة والزج بهم في السجن.
- المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية والتنديد بالحرب على غزّة.
واكّدت وزيرة المالية في تفاعلها مع مداخلات النواب ان قانون غلق الميزانية هو أداة رقابة من الوظيفة التشريعية على الوظيفة التنفيذية، واوضحت أنه يتمّ في قانون غلق الميزانية التّفرقة بين ما تمّ صرفه من طرف الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية وبين ما تمّ صرفه على مستوى الحسابات الخاصة في الخزينة التي هي استثناء لمبدأ شمولية الميزانية وهو ما يعني تخصيص موارد معيّنة لإنجاز نفقات معيّنة.
وبيّنت ان الموارد التي يتم تحقيقها في الحسابات الخاصة والتي لم يتمّ صرفها تُنقل في نفس الحساب من سنة إلى أخرى ويُمكن استغلالها في تمويل ميزانية الدولة.
وأفادت الوزيرة ان الوظيفة التنفيذية هي التي تقوم بإعداد مشروع قانون غلق الميزانية وإحالته إلى محكمة المحاسبات التي تُصدر تقريرها بالمطابقة أو عدم المطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام للدولة.
وبيّنت الوزيرة أنه تم إعداد مشروعي قانوني غلق الميزانية لسنتي 2017 و2018 وإحالتهما على محكمة المحاسبات و تمّ عرضهما على المجلس الوزاري، وعليه تمّت إحالتهما إلى مجلس نواب الشعب السابق إلاّ أنه لم تُعقد في شأنه جلسات نقاش إلى حدّ تاريخ حلّ المجلس.
كما أفادت أن مصالح وزارة المالية تولّت إعادة صياغة مشروع قانون غلق ميزانيتي الدولة لسنتي 2017 و2018 في شكل مشروع مرسوم وأحالته بتاريخ 21 ديسمبر 2021 إلى محكمة المحاسبات لإبداء الرأي إلاّ أن هذه الأخيرة لم تُبد رأيها في شانهما إلى حدّ تاريخ افتتاح مجلس نواب الشعب الحالي.
وأضافت وزيرة المالية انه تمّ إعداد مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 و 2020 وإحالتهما إلى محكمة المحاسبات ولم يتم التوصّل بشهادة مطابقة الحساب العام للدولة لحسابات المحاسبين العموميين إلا بتاريخ 25 أوت 2023.
واكّدت الوزيرة ان المصادقة على مشروع قانون غلق الميزانية لا تعني اعطاء شهادة ابراء في كيفية صرف هذه الميزانيات، ولا توقف تتبع من ارتكب جرائم مالية في حق المجموعة الوطنية.
ثم تمّت المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2017 بــرمّته بـ 99 نعم، 14 إحتفاظ و06 رفض.
المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 بــرمّته بـ80 نعم، 17 إحتفاظ و04 رفض.
المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2019 بــرمّته بـ80 نعم، 13 إحتفاظ و06 رفض.
المصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2020 بــرمّته بـ85 نعم، 12 إحتفاظ و05 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى