عقدت لجنة الحقوق والحريات اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه السيدة سوسن المبروك، وحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه اللجنة التي تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة. كما تتولى النظر في جميع المسائل المتصلة باختصاصها.
وبيّن ان هذه اللجنة ستنظر أساسا بمقتضى الفصل 49 من النظام الداخلي في مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والجنسية والشؤون الدينية والمجتمع المدني والاعلام.
وأضاف أنها ستعمل كغيرها من اللجان القارة على تنزيل مقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: هالة جاب الله
▪️منصب نائب رئيس: فاتن النصيبي
▪️منصب مقرّر: محمد علي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة الحقوق والحريات كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : هالة جاب الله
▫️نائب رئيس : فاتن النصيبي
▫️مقرر : محمد علي