عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 29 جانفي 2024 خصصت للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع القانون الأساسي عدد 06/ 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وأكّد أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يهدف بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال باعتبار صبغتها العابرة للحدود الوطنية وملاءمة تشريعها الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.
كما استعرض مسار انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست مشيرا إلى أن استكمال اجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكون قبل يوم 7 فيفري 2024.
وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة حول غياب تعريف واضح للجريمة الالكترونية ضمن بنود الاتفاقية، ومدى مساهمة الانضمام فيها هذه الاتفاقية في الحدّ أو القضاء على الجريمة الالكترونية، إضافة إلى مدى ملاءمة اتفاقية بودابست لبعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،ومدى ضمانها لاحترام الحقوق والحريات خاصة منها تلك المتعلقة بحرية التعبير ، وحول طبيعة التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية.
وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن اتفاقية بودابست تمثّل اتفاقية تعاون بهدف الحماية من الجريمة الالكترونية من خلال تبنّي تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي في إطار ما تحدّده العلاقات الدبلوماسية. كما أوضح أن إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يعتبر مواكبة لتطوّر الاطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ولا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست وأن ما نصت عليه بنود الاتفاقية يضمن التوازن بين انفاذ القانون من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى