رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الأستاذ الجامعي محمد حمودة

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 بقصر باردو السيد محمد حمودة المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي المتميّز الذي سلّمه نسخة من كتابه الجديد "فلسفة القانون : بحث في تيارات فلسفة القانون وإسهامات الفكر الإسلامي".
وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب بالمناسبة على المجهود المبذول في تأليف هذا الكتاب، مؤكّدا الأهمية التي تكتسيها مثل هذه المؤلّفات في اثراء المكتبة القانونية باعتبارها مرجعا للباحثين والدارسين في المجالات التشريعية والقانونية.
وأبرز من جهة أخرى حاجة تونس اليوم الى مثقفيها ونخبها بالنظر الى دورهم في تثقيف المجتمع عبر عطائهم المعرفي والفكري.
كما استعرض نشاط الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، مبرزا انفتاحها على الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات وخاصة في المجال القانوني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى