رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 27 فيفري 2024 بقصر باردو وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب يتقدّمهم الدكتور علاء شون رئيس المنظمة، والسيدة سعاد بوكر رئيسة فرع المنظمة بتونس، وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي.
ورحّب رئيس مجلس نواب الشعب بهذا الوفد الهام الذي يضمّ عددا من الرؤساء السابقين للمنظمة وممثلي فروعها في تونس وفي الجزائر وليبيا والمغرب وفلسطين والأردن ولبنان والكويت و العراق، والذين يشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الذي ينعقد هذه الأيّام بتونس وسيكون مشفوعا بندوة علمية تحت عنوان "دور المحاماة العربية في نصرة القضية الفلسطينية".
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الدور الهام الذي يضطلع به قطاع المحاماة ومساندته لكل المساعي والمبادرات الرامية الى تكريس أسس الديمقراطية ومبادئها والدفاع عن الحقوق والحريات. وأبرز أهمية العمل المتواصل على إرساء قضاء مستقل وعادل يضمن كرامة المواطن ويسهم في إرساء مجتمع متوازن وفي إشاعة قيم العدل والمساواة. وشدّد في نفس السياق على أن صفات الحماس التي يتميّز بها المحامي الشاب، ثم النضج والحكمة التي يتصف بها قدماء المهنة، تشكّل مجتمعة روابط أساسية في مهنة المحاماة لضمان استمرار اضطلاعها بالدور الموكول لها.
وأبرز من ناحية أخرى خصوصيات مسار البناء الديمقراطي في تونس في ضوء النظام السياسي الجديد، مؤكّدا أهمية الخطوات المتواصلة على درب بناء مؤسّسات الدولة، ومبرزا في هذا الإطار الدور الهام الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية والتي ستكتمل قريبا عبر إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية التعاون بين المحامين في الوطن العربي وتكثيف تبادل التجارب والخبرات والسعي الى تقريب التشريعات، فضلا عن الاسهام في خدمة قضايا العدل والانسانية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، والتصدّي بكل الوسائل لما يتعرّض له أهالي غزة من حرب إبادةٍ تتطلّب وقفة عربية موحدة وحازمة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والجرائم الانسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الاعزل.
من جهتهم أعرب أعضاء الوفد الضيف عن تشرّفهم بلقاء عميد المحامين السابق الذي يضطلع بمهام رئاسة مجلس نواب الشعب، معتبرين ذلك شرفا للمهنة لاسيما وأن البرلمان يعد الفضاء الأمثل لممارسة العمل الديمقراطي وإرساء أسس العدالة والحرية والديمقراطية والحقوق والحريات عبر ما يسنّه من تشريعات في هذا المجال.
وقدّم الضيوف توضيحات عن المنظمة العربية للمحامين الشباب وأهدافها، وما تقوم به من عمل من أجل تطوير هذا المرفق وتعزيز دوره الفاعل في دعم القضاء العادل وخدمة قضايا الحق والعدل. واكّدوا الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق التقارب بين المحامين في مختلف الأقطار العربية وتعزيز التعاون بينهم، مع تكثيف الجهود الرامية الى تنمية القدرات في المجال الحقوقي وتطويرها.
كما عبّروا عن تقديرهم لمسار البناء والإصلاح في تونس وما يشهده من تطوّرات إيجابية، مؤكّدين ضرورة مضاعفة الجهد من أجل دعم العمل العربي المشترك وتكثيف التعاون على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف لمواجهة التحديات المطروحة وخدمة القضايا العربية المشتركة.
واعربوا في هذا الصدد عن عميق انشغالهم بما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تكثيف الجهود والمساعي ولاسيما على المستوى البرلماني من أجل الوقف الفوري للاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الاعزل، وعبروا في هذا الصدد عن تقديرهم للموقف التونسي الثابت من هذه القضية العادلة ولمختلف المساعي الرامية إلى حشد الدعم العربي والدولي من أجل نصرتها.
وكان وفد المنظمة العربية للمحامين الشباب حضر قبل ذلك نهاية اشغال الجلسة العامة المنعقدة مساء امس، حيث رحّب به السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وكل النواب الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى