أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وقرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وتداول اثر ذلك حول مقترح قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لريادة وتطوير الاعمال، (عدد 2024/24)، وقرر ارجاعه الى جهة المبادرة، مرفقا بملاحظات اعضاء المكتب.
كما تداول بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار،(عدد 2024/26)، وقرّر إحالته الى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع التوصية بالاستئناس براي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
ثم نظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب الى أعضاء الحكومة سؤالا، وقرّر إحالة 49 سؤالا الى الجهات المعنية.
وتداول إثر ذلك بخصوص مكتوبين صادرين عن كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعميد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بتونس بخصوص مقترح قانون أساسي منظّم لمهنة عدول الإشهاد (عدد 41/2023)، وقرر احالتهما الى لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في مقترح القانون.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.