رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في بداية أشغاله في مخرجات جلسات وفدي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المتعلّقة بالتنسيق بخصوص الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة في اطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتمّ التداول في هذا الإطار حول المنهجية التي يتعيّن اتباعها من حيث إحكام توزيع التدخلات وتوقيتها وسير الجلسات العامة المشتركة بما يحقّق الجدوى المرجوّة ، ويضمن انجاح هذا الاستحقاق الذي ينتظر المجلسين.

وقد أقرّ المكتب المرور مباشرة الى مناقشة المهمات والمهمات الخاصة على مستوى الجلسات العامة بما يتيح البث التلفزي المباشر لهذه الجلسات ومتابعتها من قبل الرأي العام .

 وصادق على جملة من القرارات المتعلّقة بالجلسات العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ومنها بالخصوص :

-   توزيع الوقت المخصّص للتدخلات بمعدل دقيقة واحدة لكل عضو من الغرفتين، ويحق لكل نائب أن يجمع الحصص الزمنية التي يتنازل عليها زملاؤه لفائدته.

- يتم ضبط قائمة المتدخلين حول كل مهمة بصفة نهائية قبل 15 دقيقة من انطلاق الجلسة العامة.

-  تُمنح لكل عضو من أعضاء الحكومة 15 دقيقة لتقديم عرض عند انطلاق النظر في المهمة ، و30 دقيقة للإجابة عن تدخلات النواب واستفساراتهم.

كما تمّ التطرق الى الجلسات المخصّصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي  ومشروع  قانون المالية لسنة 2025 . وقرّر المكتب أن يتم منح ثلاثة دقائق للتدخّل لكل عضو من المجلسين، ويحق لكل نائب أن يجمع الحصص الزمنية التي يتنازل عليها زملاؤه لفائدته ، إضافة الى التوقيت المخصّص لرئيس الحكومة لتقديم بيان الحكومة وللإجابة عن استفسارات النواب وتدخلاتهم.


كما تداول المكتب خلال هذا الاجتماع حول وضعيات متعلّقة بتغييرات في الكتل. وقرّر الإعلان عنها، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، على أن يقع اعتبار  يوم 10 ديسمبر2024 آخر أجل لاحتساب حصص الكتل وفي مجموعة غير المنتمين في هياكل المجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى