ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 النظر في المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم


واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

واثر الاستماع الى أجوبة رئيس الحكومة حول النقاش العام  تواصلت الاشغال برئاسة السيد عماد الدربالي المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في المهمة الخاصة بهذا المجلس .

وتناولت التدخلات بالخصوص المحاور التالية:

• الدعوة الى تحسين وضعية مقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من حيث التجهيزات والبنية التحتية والنقص في وسائل العمل الضرورية.

• تثمين عمل الجهاز الإداري للمجلس والدعوة الى تعزيزه بالرصيد البشري اللازم في مختلف المجالات والاختصاصات  لمساندة عمل النواب.

• الدعوة الى تنقيح القانون الاساسي للميزانية لتعزيز دور  المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

• تعزيز مكانة اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات ودعم علاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية وتسريع  اصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل  هذه المجالس.

وتولى مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف العام،  الإجابة على  تدخلات النواب، وتطرق بالخصوص الى المجهودات المبذولة لتوفير التجهيزات والمعدات اللازمةوتهيئة فضاءات المجلس.

من جهته نوه السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات،  بدور اعضاء المجلس وقيامهم بالدور  المنوط بعهدتهم مؤكدا استعداد الجمبع رغم تواضع التجهيزات ووسائل العمل للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدتهم على الوجه الأفضل وتحقيق الأهداف المنشودة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى