واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.
وتواصلت الاشغال بالاستماع الى أجوبة رئيس الحكومة حول تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار النقاش العام الذي تواصل على امتداد يومين.
وتولى السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة الردّ على استفسارات النواب وتساؤلاتهم، و تناولت الاجوبة بالخصوص المحاور التالية :
⦁ دعم الموارد الذاتية للدولة تكريسا لسياسة التعويل على الذات.
⦁ تكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة.
⦁ دعم الاستثمار العمومي باعتباره محفزا للاستثمار الخاص وجرد كامل للمشاريع المعطّلة التي تمثّل 1126 مشروعا.
⦁ إنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون التقيّد بحزمة التشاريع المتعلّقة بالصفقات العمومية.
⦁ تفعيل مبدأ الاولوية للمنتوج الوطني.
⦁ وضع برنامج عملي لتطوير نسق الإنتاج الوطني للفسفاط.
⦁ صياغة مشروع نص قانوني جامع وشامل يتعلّق بحوكمة الاستثمار والتشجيع عليه.
⦁ دفع نسق إحداث الشركات الاهلية من خلال المساندة والمرافقة ووضع نصوص قانونية.
⦁ الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.
⦁ دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام تزويد السوق الداخلية بها.
⦁ مساندة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والترفيع في التحويلات الاجتماعية.
⦁ تسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لدفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
⦁ تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكّن من احتواء مديونيتها وتخفيف الضغوط المسلّطة على ميزانية الدولة.
⦁ مجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية من خلال تسريع الانتقال الطاقي.
⦁ ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والاختصاصات، والتحكّم في كتلة الأجور.
⦁ تسوية وضعيّة الأعوان غير القارّين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتسوية وضعية الأساتذة النواب.
⦁ تنقيح أحكام مجلة الشغل وإصدار نصوص قانونية لتحجير كل أشكال التشغيل الهشّ.
⦁ إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية وإقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
⦁ رصد تمويلات هامة للتنمية الجهوية والعمل على تسريع المشاريع الوطنية.
⦁ تدعيم قطاع الفلاحة والصيد البحري ومزيد إحكام استغلال الموارد الطبيعية وتثمينها.
⦁ دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، والنهوض بالاستثمار الصناعي.
⦁ مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم وتطوير برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية.
⦁ تعزيز مجهود الوكالة العقارية الصناعية وتطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية وتمويل أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها.
⦁ دعم الترويج والاشهار للقطاع السياحي والثقافي وتطوير قطاع الصناعات التقليدية.
⦁ دعم برامج الشباب و الرياضة والتربية البدنية.
⦁ حوكمة قيادة إنجاز المشاريع العمومية ومتابعتها.
⦁ تطوير المنظومة التربوية والتكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والعالمية.
⦁ تعهّد جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبية الوجهة التونسية للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.
⦁ نسبة النمو المضمّنة في قانون المالية 3.2 بالمائة، نسبة طموحة و واقعية وفي دائرة الممكن عبر توفير الاستقرار السياسي وتطوير منظومة الفسفاط ومحاربة الفساد.
⦁ العمل على دعم انخراط الشباب في مجال المعرفة الرقمية للاستثمار في المؤسسات الناشئة.
⦁ الانتهاء من تنقيح مجلة الصرف بما يساعد الشباب على الاندماج في الاسواق العالمية.
⦁ مراجعة الإطار القانوني والحوكمة الرقمية ومواصلة تركيز برنامج التحول الرقمي للإدارة من خلال مواصلة تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية وإرساء منظومة المعرّف الوطني الوحيد للمواطن.
· اعتماد منظومة رقمنة إجراءات متابعة وخلاص الشراء العمومي.
⦁ بناء اقتصاد المعرفة والتوجه نحو اقتصاد ذو قيمة مضافة ومحتوى تكنولوجي عالي مقوماته التجديد والبحث والتطوير.
⦁ الانتقال الرقمي للخدمات الإدارية من خلال برنامج وطني لتطوير الإدارة ورقمنتها وتعزيز سبل التبادل الالكتروني للمعلومات والرقابة، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة وتعزيز السلامة السيبرينية وحماية المعطيات الشخصية.
· تعميم الخدمات عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج من خلال إحداث القنصلية الرقمية....