ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 - مهمة الداخلية -

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر  في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد خالد النوري وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتولى وزير الداخلية في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الداخلية من ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستريجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي: 

▪️ضمان التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر وتحقيق الامن للمواطن والحفاظ عليه.

▪️الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها  السلبية ومساندة الحماية المدنية من اجل تحقيق السلامة المرورية.

▪️مساعدة ودعم الجماعات المحلية من أجل الرفع من جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

▪️تحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية   للقوات الامنية بكلّ تشكيلاتها.

▪️المساهمة في المجهود الوطني للقضاء على الجريمة والعنف ضدّ المرأة والطفلوالقضاء على جميع أشكال التمييز.

▪️التصدي للهجرة غير النظامية

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :

▪️التنويه بمجهودات وزارة الداخلية وبنجاحات تدخّلات القوات الأمنية بكلّ أشكالها.

▪️المطالبة بالدعم اللوجستي والمادّي للولايات والبلديّات ومراكز الأمن.

▪️الدعوة  الى دفع المشاريع المعطّلة خاصة على المستوى المحلّي.

▪️مواصلة المجهودات الرامية للتصدي لآفة المخدّرات .

▪️مراجعة القائمات المتعلقة بإسناد المساكن الاجتماعية.

▪️تعزيز جهود البلديات الرامية لحماية لحماية والمحيط والبيئة.

▪️المطالبة بتنقيح عديد التشريعات على غرار قانون الجنسية ومجلّة الحقوق العينيّة ومجلة الجماعات المحليّة.

▪️إصدار القانون الاساسي المنظّم لسلك العمد.

▪️تسوية وضعية العمال العرضيين في البلديات.

▪️المطالبة بإعادة النظر في خارطة الدوائر الترابيّة و إحداث عمادات وبلديّات ومراكز أمن.

▪️المطالبة بحماية المحيط المدرسي والتصدّي لظاهرة العنف وآفة المخدّرات.

▪️المطالبة بإحداث مراكز الحماية المدنيّة في عدد من الجهات.

▪️المطالبة بإعادة النظر في تراخيص شبكات الكهرباء والماء.

▪️مواصلة برامج التهيئة العمرانية وتهذيب الاحياء.

▪️مسائل ذات طابع محلّي وجهوي.

وتفاعلا مع مداخلات النواب أكّد وزير الداخلية ان الوزارة وضعت إستراتيجيّة أمنية كاملة وشاملة لمكافحة الجريمة  المنظّمة تقوم بالاساس على تكثيف الحملات  الامنية  والترفيع من نسق العمل الامني وتحيين خطة الانتشار الامني وذلك بهدف:

▪️مكافحة المخّدرات وإيقاف العناصر الاجرامية وتفكيك الشبكات وتجفيف منابع الترويج من خلال المداهمات والإيقافات.

▪️اعتماد منظومة أمنية قارة خاصة في النقاط السوداء والشوارع الرئيسية  لمنع الانتصاب الفوضوي.

▪️تكثيف الرقابات الامنية المشتركة مع وزارة التجارة لمكافحة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع. 

▪️رقمنة منظومة التزوّد والتزويد في سوق الجملة لتسهيل عملية الرقابة ومزيد إضفاء النجاعة عليها.

▪️رصد إعتمادات ضمن ميزانية 2025 لصيانة مقرات الامن وتجهيزها واسترداد المقرّات المسوّغة.

▪️تعزيز الأسطول عبر  إقتناء وسائل النقل والدراجات النارية لفائدة مراكز الامن ولمختلف الاسلام.

▪️مزيد دعم منظومة النجدة 

▪️تكثيف الحملات الأمنية في الاحياء الشعبية ليلا وخاصة في نهاية الاسبوع.

▪️مضاعفة الجهود لإيقاف المفتّش عنهم.

▪️رصد إعتمادات اضافية لبرنامج الامن الوطني وبرنامج الحرس الوطني والولايات.

وبين السيد ابراهيم بودربالة في ختام الجلسة ان المؤسسة البرلمانية  مثلت صوت الشعب الذي ينادي بحفظ النظام ومقاومة الجريمة بكل أشكالها وحماية أبنائنا لاسيما عبر مزيد العناية بالمحيط المدرسي ومكافحة المخدرات.

وأكد ضرورة أن يكون التعامل الامني مع المواطن في مستوى حضاري حتى يشعر بالارتياح  ويطمئن على نفسه وعلى عائلته وعلى الوطن عموما.

وشدد من جهة أخرى على أن الأمن استرجع اليوم صورته الناصعة كأمن جمهوري يحمي المواطن والشعب بأكمله، مبرزا استعداد الوظيفة التشريعية لدعم ومساندة جهود الدولة في حماية البلاد وتعزيز امنها واستقرارها.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى