واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة االشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتولّى وزير الشؤون الدينية في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:
⦁ تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وضبط الخطط والبرامج الرامية إلى تيسير إقامة الشعائر الدينية .
⦁ نشر قيم الاعتدال والتسامح بما يضبط التماسك الرّوحي للمجتمع وثوابته ويساهم في التصدّي لكل مظاهر الغلو والتطرّف وحماية السلم الاجتماعي.
⦁ المحافظة على الموروث الديني .
⦁ العناية بالقرآن الكريم والسنة من خلال إقامة مسابقات قرآنية.
⦁ التوعية الدينية والارشاد الديني.
⦁ توفير افضل الظروف لإقامة الشعائر الدينية.
⦁ تكوين الإطارات المسجدية المكلّفين بالتوعية الدينية والارشاد .
⦁ دعم البحث العلمي والدراسات في مجال العلوم الاسلامية ونشرها.
⦁ العناية بالمعالم الدينية وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها.
⦁ تكثيف التوعية الدينية بالجوامع والمساجد ووسائل الاعلام.
⦁ تطوير الاعلام الديني وترشيد الخطاب الديني.
⦁ العناية بالكتاتيب لضمان التربية السليمة للناشئة.
⦁ الحث على توفير الظروف الملائمة لانجاح موسم الحج والعمرة.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :
- ضرورة اختيار الائمة والمؤذنين والوعّاظ على اساس الكفاءة، وسدّ الشغورات في الاطارات الدينية.
- الاشراف على مواضيع خطب الجمعة ولمختلف مضامين الخطاب الديني بغرض التوعية والارشاد.
-المطالبة بوضع برامج توعوية موجّهة للاطفال لترسيخ قيم التمسك بالهوية العربية الاسلامية .
- المطالبة بوضع برامج توجيه وارشاد واعتماد خطاب ديني معتدل لنشر الاخلاق الحميدة والقيم الإسلامية ونبذ التطرّف والغلوّ.
- التنديد بالخطاب المنافي للأخلاق الحميدة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- مراجعة إجرءات أداء مناسك الحج والعمرة ومراقبة وكالات الاسفار واقتراح تقليص مدة الحج والاقتصار على ايام المناسك بغاية الحدّ من الكلفة وصرف العملة الصعبة.
-المطالبة بوضع استراتيجية وطنية لبناء وترميم وصيانة المعالم الدينية والجوامع والمساجد.
-المطالبة بإشراف الوزارة على برامج المدارس القرآنية.
تهيئة جامع الباي المحاذي لمجلس نواب الشعب وصيانته.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، تطرق وزير الشؤون الدينية الى مواضيع تتصل بـ :
- تقييم أداء موسم الحج للسنة الفارطة والوقوف على نقاط الضعف.
- الشروع في برمجة موسم الحج مع التخفيض في الكلفة والتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة لانجاحه.
-العمل على توجيه خطاب ديني توعوي قصد الارشاد والتوجيه وفق سياسة الدولة.
- النقص المسجل في سلك الائمة والاطارات الدينية، وعدم الاقبال على هذه الخطط.
- بناء الجوامع يخضع الى شروط عديدة تراعي الكثافة السكّانية والمسافة الفاصلة بين المساجد.
- الاعلام الديني يشمل برامج على امتداد كامل السنة.
إعداد برنامج وظيفي لتهيئة جامع الباي المحاذي لمجلس نواب الشعب
وصيانته.