ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد نور الدين النوري وزير التربية والوفد المرافق له.

وتضمّن جدول الاعمال توجيه 07 أسئلة شفاهيّة إلى وزير التربية عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وفي بداية الجلسة، تمّ الترحّم على روح الفقيد الأستاذ سامي السيد النائب عن دائرة بنزرت، حيث عدّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مناقب الفقيد وخصاله وما تميّز به من دماثة أخلاق وما قدّمه من جهد وعمل على امتداد مسيرته المهنية والنقابية والبرلمانية في خدمة الوطن. كما جدّد رئيس المجلس أصالة عن نفسه ونيابة عن كلّ نواب الشعب تعازيه الى عائلة الفقيد،  ودعا الحضور الى تلاوة الفاتحة ترحّما على روحه الزكيّة.

وتمهيدا للشروع في توجيه الأسئلة الشفاهية من قبل النواب الى وزير التربية ، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب  أهمية العنصر البشري الذي يشكّل جوهر سياسات الدولة في مختلف المجالات على غرار مجال التعليم الذي يحتل موقع الصدارة في أولويات الدولة الوطنية، باعتباره قطاعاً حيوياً يستوجب منحُه المكانة التي يستحقها باستمرار.

وأشار إلى أنّ هذا القطاع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، شهد خلال السنوات الماضية عددا من الإخلالات والهنّات التي أثّرت سلباً على مردوديته، الأمر الذي استدعى، خاصة بعد 25 جويلية 2021، إعادة الاعتبار له وتركيز المتابعة والاهتمام اللازمين، وهو ما تجسّد في العناية المباشرة والمتواصلة التي يوليها له رئيس الجمهورية، إدراكاً منه أنّ الثروة الحقيقية والدائمة لهذا الوطن هي موارده البشرية.

وبيّن أنّ هذه الرؤية وقعت ترجمتها من خلال جملة من الخيارات الهامة، أولها تكريس الحق في التعليم العمومي المجاني بمختلف مراحله ضمن الدستور ثم تنظيم الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، في إطار مقاربة عقلانية وتشاركية، وقناعة بأن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر مساهمة واسعة لكافة مكونات المجتمع والخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن التربوي. وأضاف أنّه تمّ في مرحلة لاحقة، إعداد الإطار القانوني المتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بما يمثّل خطوة عملية نحو ضبط السياسات الإصلاحية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، وفق اختصاصات كل الأطراف المتدخلة.

وأكّد رئيس المجلس في ختام كلمته أنّ مجلس نواب الشعب، من خلال هياكله المختلفة وأنشطة الأكاديمية البرلمانية، حريص على المساهمة الجدية والفاعلة في مختلف البرامج الإصلاحية، وخاصة على المستوى التشريعي، إيماناً منه بدوره الوطني في المرافقة والدعم. كما جدّد تأكيد ضرورة مواصلة العمل المشترك مع كافة هياكل الدولة وفق رؤية جامعة تقوم على التجديد والتطوير، خاصة في المجال التربوي، لجعل المدرسة فضاءً جاذبا ومنتجا للفكر المستنير والمبدع، ولتمكين هذا القطاع من أداء دوره كاملاً في معركة البناء وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

· ثمّ تمّ فسح المجال للأسئلة الشفاهية، حيث توجّه النائب يوسف التومي بسؤال حول مدى تقدّم إجراءات إنجاز مشروع إحداث مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي وفضاء رياضي بمدينة قصيبة سوسة.

وفي إجابته، أكّد وزير التربية أنّ التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعدّ ضرورة حيوية لتحسين جودة العمل المشترك وتطويره بما يخدم مصلحة الوطن. وأوضح أنّ منطقة القصيبة من ولاية سوسة شهدت خلال السنوات الأخيرة كثافة سكانية متزايدة، الأمر الذي استوجب تشخيصا دقيقا للوضع من أجل استيعاب العدد المتنامي من التلاميذ.

وفيما يتعلّق بمشروع المركّب التربوي بالقصيبة، أفاد الوزير أنّ أحد رجال الأعمال بالجهة عبّر عن استعداده الكامل لتمويل بناء الإعدادية داخل هذا المركّب، مشيراً إلى برمجة انطلاق الأشغال بعد شهر رمضان ومؤكدا أنّ أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التربوية بالمنطقة في طريقها إلى الحلّ تدريجيا.

وأضاف الوزير أنّه تمّت برمجة إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بنهج طه حسين بزاوية سوسة، وتمّ تخصيص العقار اللازم لذلك، غير أنّ عملية الاقتناء تعذّرت، ممّا استوجب إحالة الملف برمّته إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للشروع في إجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة، مؤكداً أن الدراسات الفنية جاهزة للانطلاق فور استكمال تلك الإجراءات.

وفي سياق دعم البنية التحتية التربوية، أشار الوزير إلى برمجة عمليات توسعة لعدد من المدارس الابتدائية مع إضافة فضاءات صحية ورياضية بكلفة جملية تقدّر بـ 1.5 مليون دينار. كما تمّ تعزيز المدارس الابتدائية بالتجهيزات الضرورية، وتوزيع مخابر إعلامية ومكتبية متنقلة على كافة المعاهد الإعدادية والثانوية. وشدّد الوزير على اعتماد المعطيات الميدانية والإحصائية في تجهيز المدارس الابتدائية بالمخابر والتجهيزات اللازمة بما يستجيب لحاجيات كل مؤسسة.

وفي تعقيبه، شدّد النائب على أهمية استثمار الهبة التي خصّصها أحد المستثمرين بالجهة للنهوض بالمؤسسات التربوية، مقترحاً توجيه جزء منها لإحداث مدرسة إعدادية ثالثة بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات، خاصة أمام الارتفاع المتواصل لعدد التلاميذ بالمنطقة.

· ومن جهته، تقدّم النائب حسن الجربوعي بسؤال حول وضعية البنية التحتية التربوية بولاية صفاقس عامة ومعتمدية منزل شاكر خاصة.

وفي رده على السؤال، اعتبر وزير التربية أنّ توفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة داخل المؤسسات التربوية، سواء بالمدن أو في المناطق الريفية، أمر ضروري لاستقطاب التلاميذ وخلق مناخ تربوي سليم يضمن جودة التعليم ونقائه. وأكّد أنّ الجميع متفق على تشخيص الواقع التربوي، خاصة فيما يتعلّق بالبنية التحتية المهترئة التي تتطلب تضافر جهود كل المتدخلين والعمل وفق أولويات واضحة تُمنح للمناطق الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح تستوجب اتباع منهج عقلاني يرتكز على الحوار والتشاور بهدف استعادة دور المدرسة العمومية حتى تبقى الحصن المنيع للوطن.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح الوزير أنّ القطاع يعاني من سوء توزيع، حيث يشهد الشريط الساحلي نقصًا كبيرًا في العملة، مقابل فائض نسبي في المناطق الداخلية. وأكّد العمل مع الحكومة على توفير الحد الأدنى الضروري من الإطار البشري بكل مدرسة وفي كل ولاية. وأضاف أنّ توجيهات رئيس الدولة واضحة في هذا السياق، وأن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.

أما بخصوص التجهيزات، فقد أقرّ الوزير بإمكانية وجود تفاوت في توزيع المعدّات بين المؤسسات التربوية، مشدّدا على أنّ الوزارة ستقوم بالتثبت والتدقيق لضمان العدالة والمساواة في توزيع الأجهزة والمعدات بين جميع التلاميذ دون استثناء.

وفي تعقيبه، اعتبر النائب أن معتمدية منزل شاكر تعاني من إشكاليات حقيقية أبرزها أزمة النقل المدرسي. كما أشار إلى النقص الحاد في الموارد البشرية بالجهة، إضافة إلى ضعف تجهيز مرحلة التحضيري التي تفتقر لأبسط الأجهزة الضرورية. واعتبر أن هذه النقائص تدفع بالعائلات إلى النزوح من الأرياف نحو المدن، محمّلًا وزارة التربية مسؤولية هذه الظاهرة ومتسائلًا في الآن ذاته عن مخرجات الاستشارة الوطنية الخاصة بالتعليم وما تحقق منها على أرض الواقع.

· ثمّ توجّه النائب معز الرياحي بسؤال حول احتساب سنوات التعاقد عند التقاعد وفتح الترقية بالشهائد العلمية للمعلمين الحاصلين على الاستاذية والاجازة.

وأوضح وزير التربية في إجابته أن المتقاعدين في قطاع التربية مدعوون إلى تسوية وضعيتهم المالية من خلال تسديد المساهمات غير المدفوعة لفائدة صندوق التقاعد. كما أكّد أن باب الترقية بالشهائد مفتوح بصفة دورية، حيث تُنظم مناظرات داخلية تتيح للمنتسبين إلى القطاع الترقية في مختلف الرتب حسب الشهائد العلمية المتحصّل عليها. وفيما يتعلق بملف المتعاقدين، أشار الوزير إلى أن عملية خلاص مستحقاتهم جارية ومؤكدا أن كل حقوقهم المالية سيتم تسويتها خلال الأيام القليلة القادمة.

أما بخصوص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فقد بيّن أن الوزارة تتابع هذا الملف بالتنسيق مع كافة الأطراف والوزارات المعنية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى حماية التلاميذ وتضمن أمن المؤسسات التربوية واستقرارها.

· كما توجّه النائب محمد أمين الورغي بسؤال شفاهي إلى وزير التربية وضعية التربية في جبل جلود.

وفي تفاعله مع السؤال، أوضح وزير التربية أن المؤسسات التربوية بهذه المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية عدة تدخلات للصيانة، مما يعكس اهتمام الوزارة بها وحرصها على إدراجها ضمن أولوياتها من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والتجهيزات وذلك لكي تكون فضاء آمناً وملاذاً للتلاميذ.

وأضاف أنه سيتم، مباشرة بعد شهر رمضان، التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإحداث ملاعب وقاعات رياضية، ومع وزارة الداخلية لتعزيز تأمين التلاميذ والمؤسسات التربوية.

وفي تعقيبه، دعا النائب إلى برمجة زيارة ميدانية للاطّلاع على الوضع عن كثب، مؤكداً أن التربية تمثل رهانا حاسما في رسم مستقبل الجهة وضرورة توفير الحد الأدنى من مقومات النجاح لهذا القطاع الحيوي.

· ثمّ تقدّم النائب عبد السلام الحمروني بسؤال حول معالجة المشاكل المتزايدة بأغلب المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لمعتمدية بني خداش.

وبيّن الوزير في إجابته أنّه قام بزيارة ميدانية للجهة وتابع عددا من الملفات بشكل مباشر، مؤكّدا استعداده لفتح بحث إداري عند الاقتضاء، خاصة في الملفات ذات الصلة بشبهات الفساد وذلك انطلاقاً من الحرص على تطبيق القانون وحماية مصلحة المرفق التربوي.

كما أفاد أن مصالح الوزارة قامت بـ 14 تدخلاً لصيانة المؤسسات التربوية وتجهيزها في منطقة بني خداش، وذلك في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف التعليم وتوفير بيئة مدرسية لائقة تحفظ كرامة التلميذ وتُعيد للمدرسة العمومية بريقها.

وفي تعقيبه، دعا النائب إلى دمج مؤسستين إعداديتين بسبب تراجع عدد التلاميذ فيهما، مع تخصيص إحدى المؤسستين لتركيز إعدادية تقنية، كما طالب بضرورة التسريع في معالجة ملف المرشدين والقيمين بالنظر إلى أهميته في تأمين سير المؤسسات التربوية وحسن تأطير التلاميذ.

· وتقدّم النائب عمار العيدودي بسؤال حول تعطّل إنجاز عدد من المؤسسات التربوية بعدة مناطق من ولاية القصرين.

وأوضح الوزير في إجابته أن أداء ديوان الخدمات المدرسية قابل للتقييم والمراجعة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للتلاميذ.

وفيما يتعلق بمعهد فوسانة، أكّد الوزير أنّ هذا المعهد تمّت برمجته ضمن مشاريع الصيانة وتقدّمت الأشغال فيه بنسبة بلغت 90%، إلا أنّ المقاولة واجهت صعوبات تسببت في تأخير إتمام هذا المشروع. وأقرّ الوزير بوجود صعوبات في بعض المشاريع بالجهة تتجاوز صلاحيات الوزارة، مؤكداً حرصه على دفع نسق الأشغال. وقد استعرض الوزير تقدم المشاريع ومراحل التعهد والصيانة، مع توضيح أسباب تعطل أو تأخر بعض الأشغال، وقدم نسب الإنجاز في عدد من المؤسسات التربوية بالجهة.

وفي تعقيبه، أعرب النائب عن أمله في استكمال المشاريع في آجالها، كما أثار مشاكل نقل التلاميذ، ومتسائلاً من جهة أخرى عن مآل تسوية وضعية المتعاقدين في القطاع.

· و تقدّمت النائب بسمة الهمامي بسؤال حول تسوية وضعية مشاركة في مناظرة الكفاءة في الاستاذية في مادة الرياضيات.

وفي رده على السؤال، نفى الوزير المساس بحقوق المواطنين، وأكّد أن الملف محور السؤال خضع لدراسة دقيقة، حيث تمّ جرد أكثر من 1200 ملفّ وتسوية وضعياتهم بعد أن كانت تراوح مكانها لمدة زمنية طويلة. كما أوضح أنه كلف التفقدية العمومية بمواصلة التحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على محاربة الفساد وفقاً للقانون.

وفيما يخصّ مناظرات الكفاءة، اعترف الوزير بوجود بعض الشوائب في الإجراءات، لكن محاضر لجان الامتحانات الموقّعة من الجهات الرسمية تؤكّد أن ترتيب المعنيّة هو 171 في حين أنّ الرتبة المطلوبة هي 120، مما يجعل الوضع غير قابل للتسوية. كما أكّد أنّ القضية في طور التعقيب، وأشار إلى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ حكم القضاء بغض النظر عن نوعه.

وفي تعقيبها، دعت النائب بسمة الهمامي إلى ضرورة التدخّل الفوري لمراجعة الأداء الإداري للتربية، وذلك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وللحد من الأخطاء ومعالجة ملفات الفساد ووضع حدّ للتلاعب بنتائج المناظرات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى