ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. مهمة رئاسة الجمهورية

استأنف مجلس نواب الشعب الجلسة العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس التي خصّصت للنظر في المهمات والمهمات الخاصة وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 07 نوفمبر 2023 وذلك لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية بحضور ممثّلي رئاسة الجمهورية.
وإثر عرض تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة،
تم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
▪️العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية
▪️مركز الدراسات الاستراتيجية
▪️مؤسسة فداء
▪️فتح أسواق خارجية لدفع التنمية
▪️العلاقات الديبلوماسية
▪️القضية الفلسطينية وموقف تونس منها
▪️سدّ الشغورات (ولاة، معتمدين، مناصب في رئاسة الجمهورية.)
▪️مكافحة الفساد ودفع المشاريع المعطّلة
وإثر ذلك تولى السيد مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية الإجابة على إستفسارات ومداخلات النوّاب حيث تطرق إلى المواضيع التالية:
▫️المحافظة على التوازنات المالية
▫️الأمن القومي والعلاقات الخارجية
▫️رسم السياسات الخارجية لدعم مكانة تونس في العالم وتفعيل دورها في محيطها وتوسيع شراكاتها وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية.
▫️تقدّم دراسة مشروع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلّق بالمدينة الطبية "الاغالبة" بالقيروان
▫️تعزيز دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية
▫️الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
▫️مهام مؤسسة فداء ودورها
▫️مواصلة مؤسسة الموفق الإداري الاضطلاع بوظائفها
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 132 نعم، دون إحتفاظ، ودون رفض.
أكد رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الاشغال أن الدولة ترتكز وفق فلسفة الدستور الجديد على الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تمارس صلاحياتها الدستورية في تناغم من جهة واستقلالية من جهة أخرى.
وبين ان المجلس يتطلّع إلى مشروع القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الجهات والاقاليم في إطار لإستكمال مكونات الوظيفة التشريعية
وأشار إلى استعداد مجلس نواب الشعب بعد النظر في ميزانية الدولة والمصادقة على كل المهمات لدراسة مشاريع القوانين التي ستعرض عليه والتي من شانها ان تغير الواقع وتحقق الآمال المنشودة وتغير الملامح السياسة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.
🟡 الجلسة في ارقام:
➖افتتاح الجلسة: 09 و41 دقيقة
➖رفع الجلسة: 13.01
🔵 مدة الجلسة: 3 ساعات و20 دقيقة
➖كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:3 دقائق
➖تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 24 دقيقة
➖مدة المداخلات: ساعة و40دقيقة
➖مدة التفاعل مع مداخلات النواب: 30 دقيقة
➖عدد المداخلات: 25 مداخلة
➖مدّة المداخلات حسب الكتل:
🔹الأحرار: 23 دقيقة
🔹الخط الوطني السيادي: 19 دقيقة
🔹لينتصر الشعب: 16
🔹الأمانة والعمل: 14 دقيقة
🔹صوت الجمهورية: 10دقائق
🔹الوطنية المستقلة: 8 دقائق
🔹غير منتم: 11 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى