عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 20 جوان 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة سارة الزعفراني حرم الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان والوفد المرافق لها وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38/2023).
ويهدف مشروع القانون أساسا إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
وبعد إحالة الكلمة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لعرض تقريرها حول مشروع القانون، تم فتح باب النقاش العام
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و 07 دقائق
-رفع الجلسة : الساعة .18.00
-مدة الجلسة العامة : 7 ساعات
-الحضور : 126
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 08 دقائق.
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : ساعة.
- مدة النقاش العام : 4 ساعات
-عدد المداخلات : 48
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة الوطنية المستقلّة: 47دقيقة
- غير المنتمين إلى كتل: 38 دقيقة
-كتلة الاحرار: 38 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 32دقيقة
-كتلة صوت الجمهورية : 27دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 26دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب: 23 دقيقة
- مدة إجابة وزيرة التجهيز والاسكان: ساعة و25 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- الدعوة إلى دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل مشروع صيانة البنايات القديمة وتهيئتها
- استنكار تشويه البنايات القديمة التاريخية والتي تمثل إرثا معماريا ثقافيا يجب تثمينه واستغلاله.
- التساؤل عن مآل عديد المشاريع العقارية في عدد من الجهات.
- التساؤل عن جدوى تدخل البلديات للقيام بالإجراءات المتعلقة بصيانة البنايات المتداعية للسقوط في ظل ضعف إمكانياتها.
- المطالبة بتهيئة الطرقات الفرعية والوطنية وربطها بشبكة التنوير الكهربائي.
- المطالبة بتوزيع المساكن الاجتماعية على مستحقّيها.
- الدعوة إلى التعاون والعمل التشاركي والانسجام بين النوّاب والمسؤولين الجهويين.
- إثارة بعض المسائل ذات الطابع الجهوي والمحلّي المتعلقة أساسا بالبنايات القديمة وشبكة الطرقات.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، ثمّنت وزيرة التجهيز والإسكان مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، وبينت أنّ الهدف منه هو حفظ الحياة البشرية وحماية البنايات المتداعية للسقوط وإعادة إدراجها في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما أوضحت ان إنجاز المشاريع المتعلّقة بالبنية التحتيّة مرتبط أساسا بوضعية المالية العمومية التي تحتّم في بعض الحالات وضع سلّم أولويات تضبطها الجهات حسب حاجياتها على غرار المسالك الفلاحية وبرامج حماية المدن من خطر الفيضانات، واكّدت ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تتضمّن مشاريعا كبرى منها الرواق الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب والمناطق الداخلية بالمناطق الساحلية كالطريق السيارة الافقيّة التي تربط صفاقس بالقصرين عن طريق سيدي بوزيد ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وغيرها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعروض، أكّدت وزيرة التجهيز والإسكان أن الوزارة عقدت عديد الاجتماعات مع مختلف الهياكل المعنيّة بالبنايات المتداعية للسقوط قبل عرض النسخة النهائية على أنظار مجلس وزاري ثمّ إحالتها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيها والمصادقة عليها، وبيّنت انّ الاجراء المتعلق بإسناد صلاحية إصلاح أو هدم وإخلاء البنايات المتداعية للسقوط إلى البلدية هو إجراء مضمّن في مجلة الجماعات المحلية، وأنّ التدخّل لن يتمّ إلاّ بعد إصدار تقرير فنّي من خبير تقوم بتعيينه المحكمة، كما اكّدت ان المالك هو المسؤول الأول عن البناية، وفي حالة التقاعس او التعذّر تتدخّل السلط البلدية وإن تعذّر الأمر يصبح من أنظار وزارة التجهيز والإسكان، واعتبرت أن المقاربة التي صيغ وفقها القانون هي مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة.
وبيّنت الوزيرة، في نفس السياق، أن مشروع القانون سيمكّن المسوّغين الذين سيتم إخلاء محلات سكناهم من تعويض مادي وفق معيار ثمن التسويغ المتداول بمنطقة المحلّ موضوع التدخّل، وأضافت وأن وزارة التجهيز ستنظر في إيواء المتضرّرين حالة بحالة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالملكية المشتركة، بيّنت الوزيرة أن حقّ الملكية تضبطه أحكام مجلة الحقوق العينيّة لا سيما في صورة تعدّد المالكين لنفس العقّار، كما أوضحت أن المعالم التاريخية والثقافية ليست مشمولة بمشروع القانون المعروض وهي من أنظار وزارة الشؤون الثقافية.
وأكّدت وزيرة التجهيز والإسكان أن قطاع السكن شهد عديد التغيّرات في السنوات الأخيرة أبرزها ارتفاع كلفة مواد البناء وكلفة القروض .وبيّنت وأن الوزارة تشرف على العديد من برامج تمويل السكن على غرار برنامج المسكن الأول.
كما قدّمت الوزيرة جملة من الأجوبة حول مسائل ذات طابع جهوي ومحلي طرحها النواب.
كما قدّمت الوزيرة أجوبة حول عديد المسائل ذات الطابع الجهوي والمحلي التي طرحها النواب.