لجنة النظام الداخلي تتداول حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024

في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية صباح اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 جلسة تداولت خلالها حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2024 وتقريرها السنوي حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة المقبلة وذلك بحضور السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوفد المرافق له.
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع ميزانية الهيئة المعروض على اللجنة أن تقديرات النفقات لسنة 2024 قد ضُبطت في حدود 469 192 أ.د مقابل 000 74 أ.د مرسمة بعنوان سنة 2023، وموزعة بعنوان نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات.
وأشار فيما يتعلق بنفقات التدخلات، أنها تتعلق أساسا بالنفقات الخاصة بـتأمين الانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال سنة 2024 حيث سيتم تأمين الدورة الثانية للانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية. واشار الى امكانية إجراء انتخابات جزئية بهدف سدّ الشغور بالمقاعد السبعة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج بمجلس نواب الشعب فضلا عن الانتخابات البلدية. وقد ضبطت مجمل هذه النفقات في حدود 000 170 أ.د.
واكد اعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضرورة مدّ اللجنة بالتقرير السنوي للهيئة حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة المقبلة وذلك حتى يتسنى لأعضاء اللجنة القيام بمقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأنشطة المنجزة سواء المرتبطة بالسير العادي لمختلفة هياكل الهيئة المركزية والجهوية أو بتأمين مختلف المسارات الانتخابية والاعتمادات التي تم رصدها بهدف تأمينها.
كما تمحورت استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الاعتمادات التي تم رصدها بعنوان نفقات الـتأجير، وتقييم إنجاز المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة الممتدة من سنة 2020-2024، إضافة الى الاعتمادات التي تم رصدها في إطار إنجاز مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي تم بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية من بينها وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء.
وتناولت التدخلات كذلك أهمية تأمين التكوين لفائدة أعوان المراقبة سيما وأنه يوكل إليهم إليه تحرير محاضر معاينة المخالفات الانتخابية ، وأهمية اعتماد الرقمنة في تحيين السجل الانتخابي.
واستفسروا كذلك حول إمكانية تعويض الفرز اليدوي بالفرز الآلي واعتماد تطبيقات إعلامية معدة للغرض.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الحرص على تأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وفق المعايير الدولية للانتخابات وحسن توظيف وترشيد استعمال المال العام من خلال التعاقد مع عدة وزارات ومؤسسات عمومية فيما يتعلق بإسداء بعض الخدمات التي تستوجبها العملية الانتخابية في مختلف مراحلها على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزراة التربية والمطبعة الرسمية والتلفزة الوطنية.
كما أوضح فيما يخص المحاضر المتعلقة برفع المخالفات التي يتولى تحريرها أعوان المراقبة، أن هذه المحاضر تخضع لرقابة الهيئات الفرعية التابعة للهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم بداية من الانتخابات المقبلة اعتماد إجراء جديد يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الإدارة المركزية عند إحالتها على النيابة العمومية.
وأكد السيد رئيس الهيئة والوفد المرافق ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي يتطلبها تركيز الغرفة النيابية الثانية وضمان حسن اضطلاع المجالس الجهوية بمهامها من ذلك تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى