لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات حول المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
.
وفي بداية مداخلته استعرض وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الإطار القانوني والتوجهات العامة لإعداد مشروع ميزانية المحكمة خاصة في ظل القانون الأساسي عدد41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات. وبيّن أن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها تكوّن القضاء المالي وهي تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في الدعاوى المتعلقة بالمحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
وأشار إلى أنه مع صدور القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 شهدت ميزانية محكمة المحاسبات نقلة وفق ما اقتضاه توسيع مهام المحكمة القضائية والرقابية، ومواكبة لتوسّع الهياكل القضائية والرقابية والإدارية قطاعيا وجغرافيا، إضافة إلى توفير الموارد الضرورية مع الحرص على حسن توظيفها.
وأوضح أنّه في ظل التغيّرات المتواصلة للإطار القانوني والمؤسساتي وكل المتغيّرات المحيطة بها ضبطت المحكمة رؤية وأهدافا استراتيجية تتمثل أساسا في تعزيز ثقة المواطن التونسي في محكمة المحاسبات وتدعيم تواصلها وتفاعلها مع محيطها ، والمساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في التصرف في المال العام وتحسين أداء المرفق العمومي وتدعيم الدور القضائي لمحكمة المحاسبات بما يمكّن من إرساء قضاء مالي عادل وناجز.
وقدّمت الكاتبة العامة للمحكمة عرضا ابرزت فيه التوجهات العامة لإعداد ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2024 والتي تمّ على أساسها ضبط الاعتمادات . وأشارت إلى أن ميزانية المحكمة لسنة 2024 تم إعدادها في إطار مراعاة التوازنات العامة لميزانية الدولة في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
كما استعرضت هيكلة الميزانية حسب طبيعة النفقات وتطوّرها خلال الفترة 2019-2024 وأوضحت أن هذه الاعتمادات لا تمكّن المحكمة من تنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضعف الاعتمادات المرصودة لمحكمة المحاسبات مقارنة بالمهام الموكلة لها. وتمحورت التدخلات حول ضرورة إحداث دوائر جهوية للمحكمة، والتأكيد على إحداث مقر خاص بها، والتفكير في دعم مواردها . كما تطرّقوا الى الرقابة على الانتخابات وما تمّ تسجيله من إشكاليات في ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة،
واكّد وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في تعقيبه على تدخلات النواب ، أهمية العلاقة التي تجمع المحكمة بمجلس نواب الشعب بمختلف هياكله ولجانه في اتجاه المحافظة على المال العام وتكريس مبدأ المساءلة من خلال ما تقدّمه من تقارير وبيانات حول أداء أجهزة السلطة التنفيذية والادارة العمومية وسائر مرافق القطاع العام ومدى التزامها بالقوانين والتراتيب وقواعد الحوكمة الرشيدة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى