لجنة المالية والميزانية تتداول حول نسبة النمو المسجلة في السداسي الأول لسنة 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الأربعاء  23 أكتوبر 2024 خصّصتها للتحاور حول الأرقام المتعلقة بنسبة النمو  المسجلة في السداسي الأول لسنة  2024 ، والتي من المتوقع تحقيقها في نهاية  السنة الجارية، وعن إنجاز الميزانية كما تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2024. 

ودار نقاش حول المؤشّرات على غرار نسب النمو وارتفاع الأسعار وضعف الاستثمار وعجز الميزان التجاري. وتعرض النواب الى أسباب عدم تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية 2024 على غرار عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، إضافة الى إشكاليات قطاع الفسفاط وضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي وتواصل التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل بعض المشاريع.

وخلال نقاشهم حول توجهات ميزانية الدولة لسنة 2025 والنسب المقترحة، أكّد النواب غياب منوال تنمية جديد وغياب رؤية استراتيجية. واعتبروا أنّ نسب النمو التي تمّ اقتراحها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها باعتماد نفس الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. 

واعتبروا أنّ مشروع ميزانية الدولة يتضمّن، إلى جانب تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إجراءات جبائية لا تشجّع على الاستثمار. ورأوا ضرورة  تعميق النقاش واقتراح إجراءات لتمويل المشاريع الصغرى والاستثمار وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.



الملفات المرفقة :

مقالات أخرى