ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 🔸مهمة العدل🔸

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء اشغال جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الاعمال النظر في مهمة العدل بحضور السيدة ليلى جفال وزيرة العدل والوفد المرافق لها.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة أهمية دور المرفق القضائي في إرساء العدالة وانصاف المتقاضين والمحافظة على الحقوق وصون الحريات وتدعيم مقومات وأسس دولة القانون والمؤسسات. وشدّد على المسؤولية الكبرى التي تضطلع بها الوظيفة القضائية اليوم في إرساء قضاء ناجز يكفل استرجاع ثقة المواطن ومختلف مكوّنات المجتمع والمؤسسات والمستثمرين في قدرة الدولة على إنفاذ القانون وحماية جميع الحقوق التي يضمنها دستور 25 جويلية 2022.
وتمّ عرض تقرير لجنة التشريع العام حـول مهمة العدل من مشروع ميزانية الـدولة، ثم فسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
▪️اعتماد العقوبات البديلة عوض العقوبات السجنية.
▪️مآل ملف التسفير والاغتيالات السياسية
▪️مآل الأموال المصادرة والمجمّدة
▪️حيثيّات فرار المساجين الإرهابيين من سجن المرناقية
▪️إصلاح المنظومة السجنية وإعادة تأهيل المساجين.
▪️تهيئة مرافق وزارة العدل ورقمنة المحاكم وتحديث أساليب العمل الإداري
▪️تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار الشيك دون رصيد
▪️وضعية عدول التنفيذ وعدول الإشهاد
▪️تحسين ظروف العمل داخل المحاكم
وإثر ذلك تولّت السيدة ليلى جفال الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرقت إلى المواضيع التالية:
▫️تواصل العمل على تطوير ظروف العمل في المحاكم في مختلف جهات الجمهورية
▫️إحداث صندوق دعم وتطوير المنظومة القضائية والعدلية لتنفيذ بعض البرامج ومنها الرقمنة
▫️دعم سلك قضاة التحقيق لمعالجة بطء الإجراءات القضائية والزمن القضائي
▫️رقمنة منظومة الجنسية وتعميمها على كافة محاكم النواحي
▫️إعداد مشروع لتنقيح الفصل96 من المجلة الجزائية وهو بقيد الدرس على مستوى الحكومة
▫️النظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من مجلة الإجراءات الجزائية وما يطرحه من إشكالات، في اطار تصور جديد وشامل يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بإصدار الشيك دون رصيد.
▫️نحو احداث محاكم متخصصة في المجال البنكي والتجاري والجبائي
▫️427 سجينا في قضايا الشيك دون رصيد بين موقوفين ومحكومين
▫️10058 قضية منشورة في علاقة بالشيك دون رصيد من جملة 200.010 قضية أي بنسبة 1.5 بالمائة
▫️نحو اقتناء السوار الالكتروني وتفعيل العقوبات البديلة على غرار الخدمة للصالح العام
▫️حوالي 800 متهم في قضايا التسفير
▫️إجراءات قضايا التآمر على امن الدولة سليمة وتسير وفق مجراها الطبيعي وما تقتضيه طبيعة الابحاث
وقد أكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على قدسية القضاء وهيبته، وأن القضاء بقي بالرغم الهزات التي مرت بها بلادنا الدرع الصامد الحامي للوطن. وبيّن أن نظامنا يقوم على سلطة القضاء باعتبارها تضطلع برسالة نبيلة وتنطوي على إجراءات قانونية وقضائية تضمن المحاكمة العادلة. وأضاف أن نفس الشأن ينطبق على رسالة المحاماة التي تعد عنصرا هاما من عناصر تماسك المجتمع بحيث ان المحامي هو حلقة الوصل بين السجين والعالم الخارجي.
وأكّد رئيس المجلس ان الوظيفة التشريعية تتقاسم نفس الطموح مع الوظيفة التنفيذية في تحويل المحاكم الى فضاء للطمأنينة وإرجاع الحقوق الى أصحابها وأنّه لا بد من الاعتناء بالوظيفة القضائيّة لاعادة هيبة الدولة.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن الرقمنة يجب ان تكون على قواعدها الأساسية وأن تساهم في تبسيط إجراءات التقاضي لا أن تتحوّل إلى عائق لعمل المرفق القضائي.
وبيّن السيد إبراهيم بودربالة أن المجلس مستعدّ لبرمجة أيام دراسية على مستوى الأكاديمية البرلمانية لتبادل الآراء حول المنظومة القضائية والسبل الكفيلة بتطويرها بمشاركة الخبراء والمختصّين في هذا الشأن.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 136 نعم، 01 محتفظ، ودون رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الرابعة و27 دقيقة
رفع الجلسة: التاسعة و14 دقيقة
مدة الجلسة: 4 ساعات 47 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:3 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 18 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات
عدد المداخلات: 40 نائبا
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار:29 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 14 دقيقة
لينتصر الشعب: 19 دقيقة
الأمانة والعمل: 27 دقيقة
صوت الجمهورية: 19 دقيقة
الوطنية المستقلة: 27 دقيقة
غير منتم: 27 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى