ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - حصة بعد الظهر - مناقشة فصول مشروع قانون المالية والتصويت عليها

تواصلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها

وقد شرع المجلس في مناقشة فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب. وتمّت المصادقة على الفصول من 1 إلى الفصل 11 في صيغتها الأصلية، وذلك كالاتي :

الفصل 1 في صيغته الأصلية : 100نعم و08 إحتفاظ و11 رفض

الفصل 2 في صيغته الأصلية : 109 نعم و11 إحتفاظ و13 رفض

الفصل 3 في صيغته الأصلية :110 نعم و10 إحتفاظ و11 رفض

الفصل 4 في صيغته الأصلية :110 نعم و10 إحتفاظ و12 رفض

الفصل 5 في صيغته الأصلية: 109نعم و11 إحتفاظ و11 رفض

الفصل 6 في صيغته الأصلية: 109 نعم 11 إحتفاظ و12 رفض

الفصل 7 في صيغته الأصلية: 100 نعم و 13 إحتفاظ و 14 رفض

الفصل 8 في صيغته الأصلية: 101 نعم و14 إحتفاظ و11 رفض

الفصل 9 في صيغته الأصلية: 107نعم و10 إحتفاظ و 12رفض

الفصل 10 في صيغته الأصلية: 103نعم و14 إحتفاظ و 12 رفض

الفصل 11 في صيغته الأصلية: 104 نعم و12 إحتفاظ و 13رفض

ورفعت الجلسة على أن يستأنف المجلس اشغاله يوم غد الاربعاء 27 فيفري 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

ويمكن الاطلاع على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الرابط التالي : https://www.arp.tn/ar_SY/loi/project/4070


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى