تواصلت أشغال الجلسة العامة في حصّتها الصباحية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب، وتضمّن جدول الأعمال مواصلة التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا.
وأكّد رئيس المجلس في مستهل الجلسة على ضرورة احترام الوقت وحسن استغلاله في كل المرافق العمومية كشرط أساسي لتحقيق ثورة حقيقّة في البلاد، ودعا النواب للعمل بنسق حثيث وإستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي برمّته مع نهاية هذا الأسبوع حتّى ينظر المجلس في الأولويات التشريعية ويبرهن للشعب أنّه يعمل من أجل المصلحة العليا للوطن سيما وانه تمّ الحسم في فصول النظام الداخلي التي فيها وجهات نظر متعدّدة ومختلفة في كنف الاحترام والانضباط.
وقد صادقت الجلسة العامة في البداية على عنوان القسم الثاني "العضوية باللجان" بـ 87 نعم، دون احتفاظ ودون رفض، ثم واصلت المصادقة على الفصول المضّمنة بهذا القسم تباعا كما يلي:
الفصل 52 في صيغته الاصليّة بـ 93 نعم، دون احتفاظ، دون رفض:
"ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة للمجلس."
الفصل 53 في صيغته الاصليّة بـ 93 نعم، 01 احتفاظ، دون رفض:
"لكل عضو الحق بأن يُرشح نفسه لعضوية احدى اللجان أو مكتبها.
لا يجوز للنائب ان يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان."
الفصل 54 في صيغته المعدّلة بـ 119 نعم، 05 احتفاظ، 07 رفض
"تتكوّن كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا وتتكوّن بقية اللجان القارة من عدد أعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد عن إحدى عشر عضوا.
يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي.
يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها.
تُقدّم الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تِلو الأخرى وتُعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع.
ويأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين وفق القواعد المتعلّقة بسير عمليات الانتخاب المُضمّنة بهذا النظام الداخلي.
يفوز بعضوية اللجنة المترشحون المُتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة. وفي صورة تساوي الأصوات يُرجّح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز.
وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت.
وتُعتمد انتخابات في دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.
لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء بالنسبة لكل لجنة أو الترفيع فيه ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه. "
الفصل 55: في صيغته الأصليّة بـ 126 نعم، 01 احتفاظ، دون رفض
"في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان."
ثمّ انتقلت الجلسة العامة لمناقشة القسم الثالث من العنوان الخامس ضمن مشروع النظام الداخلي وصادقت على العنوان بـ 100 نعم، دون احتفاظ، دون رفض في صيغته الواردة بمشروع النص "القسم الثالث: مكاتب اللجان"، وعلى فصوله كما يلي:
الفصل 56: في صيغته المعدّلة بـ 113 نعم، 03 احتفاظ، 04رفض
"يضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد
يضبط مكتب اللجنة جدول أعمالها بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبية الاصوات.
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما."
الفصل 57: في صيغته الأصليّة بـ 113 نعم، 01 احتفاظ، 01 رفض
"تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبَيْه فتنتخب كل منها مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت صبرة واحدة في نفس ورقة التصويت.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.
ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأصغر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة والمقرّر، وإثر ذلك ترفع الجلسة."
الفصل 58: في صيغته الأصليّة بـ 109 نعم، 02 احتفاظ، دون رفض
"في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صُلب مكاتب اللّجان تتولى اللجنة المعنيّة إعلام مكتب المجلس لتسديد الشغور وفق أحكام هذا النظام الداخلي."
الفصل 59: في صيغته الأصليّة بـ 110 نعم، دون احتفاظ، دون رفض
"يتمّ الإعلان في أول جلسة عامّة للمجلس تعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها. وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس."
وتابعت الجلسة اشغالها وصادقت على عنوان القسم الرابع: أعمال اللجان بـ 110 نعم، 01 احتفاظ، دون رفض ثم تداولت على الفصول المتضمّنة بهذا القسم وصادقت عليها تباعا كما يلي:
الفصل 60: في صيغته الأصليّة بـ 97 نعم، 02 احتفاظ، 01 رفض
"تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها".
الفصل 61: في صيغته الأصليّة بـ 98 نعم، 02 احتفاظ، 01 رفض
"تُعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تَنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويُمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة."
وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تستأنف على الساعة الثالثة بعد الظهر.