ملخّص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 28 جويلية 2023

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 28جويلية 2023 جلسته العامة التشريعية الخامسة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وذلك للنظر في مشروعي قانونين أساسين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين عدد 19/2023، فيما يتعلّق الثاني بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل، عدد 16/2023.
ورحّب رئيس المجلس في بداية كلمته بالسيد عماد مميش وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له، معربا عن تقديره للمؤسسة العسكرية على ما تبذله من مجهودات في سبيل عزّة الوطن وكرامة بناته وأبنائه، ومكبرا ما يتمتع به جيشنا الوطني الجمهوري من خصال مهنية واحترافية بما أكسبه فعالية ميدانية في صدّ أي تهديد وما جعل منه ركيزة في تحقيق الاستقرار وضامنا لمقومات السيادة الوطنية والوحدة الترابية ولأمن وسلامة المواطنين.
كما ذكّر رئيس المجلس، بأحكام الفصل 95 من النظام الداخلي، الذي يحدد توقيت النقاش العام لكلّ كتلة بحساب تسعين ثانية لكل نائب، على أن يترك للكتلة حريّة تقسيم حصتها بين أعضائها، ولكلّ نائب من غير المنتمين الحق في ثلاثة دقائق، ويمكن لنائب غير منتم التخلّي عن كلمته لفائدة نائب آخر غير مُنتم بإضافة دقيقة فقط للتدخّل.
⚪️ الجلسة العامة في أرقام:
🔹 انطلاق الجلسة: س 09 و15 دق.
🔹 الحضور: 91 (في بداية الجلسة)
🔹 رفع الجلسة (النقطة الأولى): س 12و35 دق:
🔹 استئناف الجلسة (النقطة الثانية): س 14 بعد الظهر
🔹 رفع الجلسة: س 18 مساء
🔹 المدة الجملية: 7 ساعات و20 دق
🔸 (النقطة الأولى من جدول الاعمال): 3 ساعات و20 دق
🔸 (النقطة الثانية من جدول الاعمال): 4 ساعات
▪️ النقطة الأولى: النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، عدد 19/2023.
🔹 عدد المصوّتين : 130 نائبا
🔹 تقديم الجلسة من قبل الرئيس: 10 دق
🔹 مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 19 دق
🔹 عدد المداخلات: 31 تدخّلا
🔹 مدة النقاش العام: ساعتان و13 دقيقة
🔹 مدّة إجابة وزير الدفاع الوطني: 28 دقيقة
🔹 نتائج التصويت على مشروع القانون برمته: بـ 122 نعم 07 إحتفاظ ورفض وحيد
🟡 توزيع مدة المداخلات حسب الكتل:
▪️ الكتلة الوطنية المستقلة: (4 متدخلين): 21 دق
▪️ كتلة صوت الجمهورية (5 متدخلين): 30دق
▪️ كتلة الأمانة والعمل:(6 متدخلين): 15دق
▪️ كتلة الاحرار: (6 متدخلين): 23 دق
▪️ كتلة لينتصر الشعب: (2 متدخلين): 8 دق
▪️ كتلة الخط الوطني السيادي (3 متدخلين): 20 دق
▪️ غير المنتمين: (5 متدخلين):16 دق
🔵 أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
♦️ تقدير مجهودات الجيش الوطني: 20
♦️ تشريك المؤسسة العسكرية في إعادة بناء الدولة وحمايتها: 19
♦️ القضاء العسكري: 14
♦️ مكافحة الإرهاب والفساد: 10
♦️ تنمية الموارد البشرية العسكرية: 8
♦️ سياسة الوزارة واستراتيجيتها :7
♦️ الهجرة غير النظامية وحماية الحدود:7
♦️ تنقيح النصوص التشريعية: 6
♦️ الامن الغذائي: 6
♦️ إجبارية التجنيد: 5
وفي ختام النقاش العام، أثنى رئيس المجلس على القضاء العسكري باعتباره مفخرة للوطن في حدود اختصاصه. كما أبرز أن المحاكم العسكرية، أصبحت منذ 2011، تتعهّد بالدعاوى المدنية والقيام بالحق الشخصي، وهو ما يستدعي تقييم هذه التجربة من حيث تأثيرها على أداء المحكمة العسكرية مقترحا في ذات السياق تنظيم ندوة علمية يشارك فيها الجامعيّون والقضاة والمحامون وكل الأطراف المعنية بالشأن القضائي في تونس وتوفير الإمكانيات اللازمة للمحاكم العسكرية حتّى يتسنى لها القيام بدورها على الوجه الاكمل إسهاما في الحفاظ على الامن القومي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، تقدّم وزير الدفاع الوطني بتهانيه لأعضاء المجلس على الثقة التي حظوا بها لتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان، ونوّه بكلمات الشكر والتقدير التي وجهوها إلى المؤسسة العسكرية.
وبيّن الوزير أن المؤسسة العسكرية أبرمت اتفاقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية في علاقة بالمستشفى العسكري بالقصرين، كما أضاف ان المؤسسة تساهم في المجهود الوطني للحدّ من الهجرة غير النظامية حسب ما يضبطه القانون مؤكدا أن كل الجيوش الوطنية تستجيب وتتفاعل مع نداء الوطن وفق مقتضيات الامن والدفاع.
ومن جهة أخرى، اكّد الوزير ان الخدمة العسكرية لا تزال قائمة حسب ما تسمح به قدرة استيعاب المؤسسة وحسب الاعتمادات المرصودة لها لتجنيد الشبان الراغبين في ذلك، وبيّن انه تمّ إسعاف الطلبة العائدين من الخارج والذين لم تتم تسوية وضعياتهم إزاء التجنيد بتبسيط الإجراءات وتسريعها والسماح بتكليف من ينوبهم في ذلك.
كما اعتبر الوزير ان الحقوق الأساسية للأفراد مقدّسة وأن حفظ الامن الوطني أولوية من أولويات السياسة العامة للوزارة، وأكّد أنّه وقعت الإحاطة بكل متقاعدي المؤسسة وبكل الحالات الإنسانية التي تخص العسكريين والمدنيين على حدّ السواء لا سيما في مجال الصحة وخير دليل على ذلك تواصل تنظيم القوافل الصحية العسكرية بالتوازي مع إنشاء مؤسسات صحية مثل المستشفى الجامعي بصفاقس.
وأكّد وزيرالدفاع ان المساواة بين القضاة العسكريين والعدليين مسالة مقدّسة، ولذلك تم اشتراط ماجستير بحث لانتداب القضاة العسكريين بالإضافة الى عدد من الشروط الأخرى على غرار نقاوة السوابق العدلية وحسن السيرة وشرط الجنسية التونسية تناغما مع احكام فصول الدستور التونسي.
🟢 النقطة الثانية من جدول الاعمال:
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل، عدد 16/2023
إستئناف الجلسة العامة بالحصة المسائية: الساعة 14 بعد الظهر
🔸 تقديم من قبل الرئيس: 05 دق
🔸 مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 12 دقيقة
🔸 عدد المداخلات: 50 تدخّلا
🔸 مدة النقاش العام: 03 ساعات
🔸 مدّة إجابة وزير الاقتصاد: 37 دق
🔸 نتائج التصويت على مشروع القانون برمته: بـ 105نعم 2 إحتفاظ و11 رفض
🔸 عدد المصوتين : 118
🟡 توزيع مدة المداخلات حسب الكتل:
▫️ الكتلة الوطنية المستقلة: (6 متدخلين) 22دق
▫️ كتلة صوت الجمهورية (11 متدخل) : 45دق
▫️ كتلة الأمانة والعمل:(5 متدخلين): 15دق
▫️ كتلة الاحرار: (8 متدخلين): 31 دق
▫️ كتلة لينتصر الشعب: (5 متدخلين): 28 دق
▫️ كتلة الخط الوطني السيادي: (3 متدخلين):16دق
▫️ غير المنتمين: (12 متدخل): 23 دق
🔵 أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
♦️ الاستثمار في إفريقيا:21
♦️ سياسة وزارة الاقتصاد واستراتيجياتها:21
♦️ الاستثمار الخاص: 13
♦️ الاقتصاد الزراعي والفلاحي: 12
♦️ الدبلوماسية الاقتصادية مع المغرب العربي:8
وفي تفاعله مع أسئلة النواب أبرز وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة ترحب بـ "الثورة التشريعية" التي من شأنها أن تسرّع في القيام بالإصلاحات المبرمجة في المخطط التنموي الذي يرتكز على ستّة محاور أساسية وهي العنصر البشري والنقلة النوعية في منوال التنمية والمحافظة على تنافسية الاقتصاد التونسي ومجابهة التغيرات المناخية والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
وأكد الوزير أنّه بالنظر لموقع تونس الجغرافي فهي تمتلك علاقات ممتازة مع الجانب الأوروبي والجانب الإفريقي، وأن الانضمام إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل لن يكون له كلفة بل هو فرصة للدولة التونسية لتوطيد العلاقة مع الدول الإفريقية ولفتح المجال لتطبيق الاستراتيجية الوطنية التي رسمتها الدولة للاستثمار في إفريقيا.
كما أبرز أن الوزارة توفّقت في وضع 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى بلورة خطة اقتصادية عاجلة وإلغاء التراخيص لمزيد تحرير المبادرة الخاصة وتعزيز المنافسة بما يحدّ من ظاهرة اقتصاد الريع، وأنّها تضع اللمسات الأخيرة في الإعداد ليوم دولي للاستثمار الذي من المنتظر أن يشهد مشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما عبّر الوزير على أنّ أبرز المشاكل التي تعرفها المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكمن في التمويل وقد تعمّقت هذه المشاكل عقب أزمة الكوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية، ولذلك بحثت الوزارة في سبل فتح خطوط تمويل لهذه المؤسسات لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة فهي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متّصل، شدّد الوزير على أن التمكين الاقتصادي يمرّ عبر تعزيز الفكر الريادي وأن الوزارة قامت بجرد كل الآليات والبرامج التنموية قصد تقييمها ومعالجة مواطن الخلل فيها.
وبخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير أن الدولة التونسية تعاني من عجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، وأن التضخم المستورد جرّاء الحرب الروسية الأكرانية أدّى إلى تفاقم التداين وتدهور قيمة الدينار، وإعتبر أنّ الوقت حان للشروع في الإصلاحات الكبرى التي طال إنتظارها.
وفي الختام، شدّد الوزير على ان أكبر ميزة لدى تونس هي الكفاءات البشرية التي تمتلكها، وأنّه على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية ويشرع في العمل من أجل المساهمة في المجهود الوطني الذي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويخرجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى