ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاربعاء31 جويلية 2024 - النقطة الأولى -

واصل مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة صباح اليوم الأربعاء31 جويلية 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة فريال الورغي وزيرة الإقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس مجلس نواب الشعب أعلن في بداية الجلسة عن إضافة نقطة الى جدول الأعمال تتعلّق بالتداول في الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وطالت احد رموز المقاومة الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية،
ثمّ شرعت الجلسة العامة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 203 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية ،والذي يتعلق بمضاعفة الطريق الوطنية رقم13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس،الى جانب تمويل بعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد كامل هذه الطريق.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والحد من الفوارق بين الجهات الاقتصادية في محيطها وتعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية من ناحية، وبين البلدان الثلاث المغاربية تونس والجزائر وليبيا من ناحية أخرى.
وقبل الشروع في النقاش العام، تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون (عدد 61/ 2024).
الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 09 و 12دقيقة
رفع الجلسة : الساعة الواحدة و07 دقائق
مدة الجلسة العامة :
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 29 دقيقة
- مدة النقاش العام: ساعتين و 16 دقيقة
-عدد المداخلات:24
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- الوطنية المستقلة: 35 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 25 دقيقة
-لينتصر الشعب : 23 دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 19 دقيقة
-الأمانة والعمل: 13 دقيقة
- الأحرار:13 دقيقة
- صوت الجمهورية: 12 دقيقة
- مدة إجابة الوزيرة: 22 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-التأكيد أنّ أغلبية القروض المصادق عليها موجّهة للتنمية والاستثمار.
- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تشاركية للتنمية .
- المطالبة بدعم التنمية والاستثمار في المناطق الداخلية.
-اهمية تطوير البنية التحتية وتحسينها لفكّ العزلة عن المناطق النائية.
-المطالبة بتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية .
- الحث على تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدان المغاربية الثلاث تونس والجزائر وليبيا .
- المطالبة بدفع المشاريع التنموية المعطّلة لتوفير فرص التشغيل.
- تقديم عدة مطالب إجتماعية تنموية وإقتصادية ذات طابع محلي وجهوي.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، اكّدت وزيرة الإقتصاد والتخطيط ان الوزارة اشرفت على اعداد الوثيقة التوجيهية تونس 2035 بصفة تشاركية بين كل الوزارات والجهات المعنية وجانب من مكونات المجتمع المدني، وإرتكزت الوثيقة على 6 محاور كبرى وهي :
-رأس المال البشري قوام التنمية المستدامة.
- إقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة.
- إقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد .
- الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية .
- العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي .
- تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وبيّنت الوزيرة أن رؤية تونس 2035 تقترح منوالا جديدا للتنمية يقوم على إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ومزيد إرساء الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضافت أنّ تحديد المشاريع ذات الاولوية المدرجة ضمن مخطّطات التنمية يقوم على منهجية تشاركية تنبثق من المستوى المحلي إلى الجهوي والاقليمي، و أيضا المشاريع المضمنة في منوال التنمية الخاصة بكل الولايات بالإضافة إلى مؤشر التنمية الجهوية ودرجة النضج وتوفر العناصر الأساسية خاصة فيما يتعلق بالوضعية العقارية لإنجاز هذه المشاريع.
وأكدت أن التقسيم الترابي الجديد القائم على الأقاليم سيساعد في تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والولايات كما سيحدث ديناميكية إقتصادية من شأنها أن تساهم في خلق مواطن شغل بالجهات.
كما أجابت الوزيرة على مجموعة من الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتــعمير للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتــصادية (عدد 61/ 2024) بــرمّته بـ116 نعم،01 إحتفاظ و06 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى