▪️إحالة أربعة مشاريع قوانين على أنظار اللجان
▪️التداول بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين
أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب في أربعة مشاريع قوانين أحالتها رئاسة الجمهورية على المجلس.
وقرّر احالتها على اللجان القارة المعنية كالاتي:
▫️مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة. عدد 01/2023 : أحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
▫️مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. عدد 02/2023: أحيل على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
▫️مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة عدد 03/2023 : أحيل على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
▫️مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 04/ 2023: أحيل على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا في هذا الاطار بعديد المقترحات الهادفة الى ضمان جودة العمل ونجاعته ولاسيما من حيث اجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل العرض على الجلسة العامة. كما تمّ التطرق الى عمل اللجان في اطار الدور الرقابي للمجلس.
وتمّ تأكيد أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية.
▪️التداول بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين
أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 على اجتماع مكتب المجلس. ونظر المكتب في أربعة مشاريع قوانين أحالتها رئاسة الجمهورية على المجلس.
وقرّر احالتها على اللجان القارة المعنية كالاتي:
▫️مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة. عدد 01/2023 : أحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
▫️مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. عدد 02/2023: أحيل على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
▫️مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة عدد 03/2023 : أحيل على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
▫️مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 04/ 2023: أحيل على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا في هذا الاطار بعديد المقترحات الهادفة الى ضمان جودة العمل ونجاعته ولاسيما من حيث اجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل العرض على الجلسة العامة. كما تمّ التطرق الى عمل اللجان في اطار الدور الرقابي للمجلس.
وتمّ تأكيد أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية.