استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 12 جوان 2023 بقصر باردو السيد خميس عفية، رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مرفوقا بالسيد علي العبيدي نائب الرئيس، والسيد فتحي عمامو أمين المال، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
واستعرض رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصعوبات التي تمر بها عديد المؤسسات وعجزها عن تسديد ديونها بما جعلها محل متابعة قضائية، وتم في هذا الاطار التطرق الى موضوع الصكوك بدون رصيد والقوانين ذات العلاقة.
كما أبرز الوضعيات الاجتماعية الصعبة لأصحاب هذه المؤسسات التي أفلس عدد منها وتوقف عن النشاط.
وبيّن ان هذه المشاكل تعود بدرجة اولى الى غياب دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل البنوك حتى تتمكن من تنمية رأسمالها. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ومراجعة التشريعات وخلق حوافز من شأنها ان تمكن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من العودة الى سالف نشاطها واستعادة دورها في النسيج الاقتصادي والصناعي.
كما اقترح التسريع بإيجاد الحلول الملائمة ولاسيما من خلال إيقاف التتبعات وإصدار عفو خاص لتجاوز هذه الازمة، فضلا عن الغاء العقوبات السجنية التي تقف عائقا امام إمكانية تسوية الوضعيات وعودة المؤسسات الى سالف نشاطها.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهمه لما تمّت اثارته من مشاغل ومن اشكالات تقف عائقا امام تمكّن هذه المؤسسات من الاضطلاع بدورها والاسهام في دفع عجلة التنمية. وأكّد الأهمية التي تكتسيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد في كل بلدان العالم.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى غياب الدراسات العلمية ذات العلاقة بقضايا الصكوك بدون رصيد وأسبابها وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى التضخم المالي وعلى الدورة الاقتصادية ككل. وبيّن من جهة أخرى أهمية التعمّق في المسائل المتّصلة بالتسيير المالي للمؤسسات وحسن التدبير وتفادي المخاطر بما يرسّخ ثقافة المؤسسة التي يجب تكريسها وفق رؤية مشتركة وعمل جماعي.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن موضوع الوضعيات التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو محل متابعة من قبل كل الجهات المعنية، مؤكّدا استعداد مجلس نواب الشعب لإيلائه ما يلزم من عناية ولاسيما عبر عقد جلسات استماع في الغرض من قبل اللجنة البرلمانية المعنية في أقرب الأوقات.