وذكّر رئيس الجمهورية بالاختصاصات الواسعة التي خوّلها الدستور للمجلس عكس ما يدّعي من لم يُكلّف نفسه حتى عناء قراءته، فميدان القانون لا يقلّ عن ميدان القانون في عديد الدول الأخرى كما ورد ذلك خاصة بالفصل الخامس والسبعين من الدستور الذي يحدد ميداني القوانين الأساسية والقوانين العادية إلى جانب عدد من الأحكام
الدستورية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية، علاوة عن الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصلين مائة وخمسة عشر والفصل الذي يليه.