استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 07 جويلية 2023 بقصر باردو، السيدة Pilar MORALES رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وأكّدت ارتياحها الى انخراط تونس في مختلف المعاهدات والاتفاقيات الرامية الى تعزيز حماية حقوق الانسان ولاسيما منها المتعلقة بالوقاية من التعذيب، وتعزيز حرية التعبير وحماية الـمعطيات الشخصية، ومقاومة كل أشكال الفساد والعنف ضد المرأة، إضافة الى مكافحة الإتّجار بالبشر، وكذلك دعم حقوق الطفل.
وأشارت الى ضرورة مواصلة هذا العمل مؤكّدة الدور الذي يضطلع به البرلمان في هذا الشأن من خلال مصادقته على مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي هي حاليا قيد الدرس، ولاسيما المتعلقة بالجرائم الالكترونية وكيفية التصدي لها من خلال العمل المشترك وسن التشريعات الملائمة.
وأشارت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس من جهة أخرى الى دور الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في تحقيق التقارب ودعم التعاون في مختلف الميادين، مشيرة الى أهمية المشاركة التونسية في هذا الهيكل.
وأطلع رئيس مجلس نواب الشعب الضيفة على التطورات التي ما فتئت تشهدها تونس منذ 2011 وما رافقها من تحديات وصعوبات افضت الى تدابير 25 جويلية 2021 والى مرحلة جديدة من البناء وفق دستور حافظ على مبادئ الديمقراطية واحترام الحريات في مختلف ابعادها، مؤكّدا ما يرنو اليه العمل السياسي من رغبة في تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يكون فيه التوازن بين اكراهات الدولة وطموحات المجتمع.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع البلدان الأوروبية مبرزا التطورات الإيجابية لهذه العلاقات وفق رؤية جديدة تترجم الرغبة في العمل المشترك من اجل تعزيز التعاون التونسي الأوروبي على اساس نظرة موحّدة تقوم على أن ما يجمع بلدان البحر الأبيض المتوسط هو الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومعالجة القضايا المطروحة بعمل مشترك يرتكز على الصداقة والاحترام المتبادل.
وأبرز المقاربة التونسية التي ترتكز على التصدّي للجرائم الجديدة العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها تونس على غرار عديد البلدان.
وأشار في هذه الصدد الى أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجرائم، احتراما للذات البشرية.