لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة عمل مع المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد برئاسة السيد رضا الدلاعي رئيس اللجنة، و بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، صباح اليوم الاربعاء 26 جويلية 2023 بقصر باردو، جلسة عمل مع وفد المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، الذي ترأسه السيد خالد العبد الله عضو مجلس النواب الأردني، وضمّ أعضاء من كل المجلس الشعبي الجزائري، ومجلس الشورى العماني، ومجلس النواب المغربي، ومجلس النواب البحريني. ومجلس النواب الأردني.
وأكّد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أن تركيز هذه اللجنة صلب مجلس نواب الشعب يندرج في إطار معاضدة جهود الدولة لتحسين الحوكمة ورقمنة الإدارة ومحاربة الفساد.
وأشار الى اختصاصات اللجنة واهتماماتها، مبرزا أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي ستقوم به من أجل تطوير الإدارة التونسية عبر تركيز الأسس القانونية لمحاربة الفساد. واعتبر أن مدخل محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في كامل العالم هو الرقمنة والتطوّر التكنولوجي.
وقد أكّد أعضاء اللجنة أهمية زيارة هذا الوفد البرلماني العربي الى مجلس نواب الشعب، وبيّنوا أن اهتمام هذه المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى بالتكنولوجيا والابتكار والتحوّل الرقمي سيسهّل العمل المشترك لتكون البرلمانات العربية في قلب التحديات الرقمية ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي.
واعتبروا أن التعاون في هذا المجال وتكثيف الجهود العربية للنهوض بالتكنولوجيا ومواكبة التحولات الرقمية سيكون جسرا لتحقيق التكامل العربي.
وأبرز أعضاء اللجنة الأشواط الهامة التي قطعتها تونس في مجال تكنولوجيات الاتصال، مشيرين الى العدد الهام من المؤسّسات الناشئة "ستارتاب" والى الأقطاب التكنولوجية المتمركزة في تونس. واعتبروا أن التحدّي الأبرز اليوم في هذا المجال هو استكمال البنية التحتية الاتصالية الى جانب تحديث التشريعات لتحقيق التطوّر الرقمي.
واعتبر النواب ان دور البرلمانيين يكمن في سنّ تشريعات تنهض باقتصادات الدول العربية، وتمكّن من حسن توظيف التكنولوجيات لدعم التنمية في الجهات وذلك بتشجيع الشباب على بعث المشاريع في بلدانهم بما يساهم في المحافظة على الكفاءات البشرية ويحد من هجرة الأدمغة.
من جهته قدّم رئيس وفد المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحوّل الرقمي السيد خالد العبد الله، أهداف هذه المجموعة التي تكمن في دعم التواصل بين البرلمانيين العرب في مختلف المواضيع وخاصة ما يتعلّق منها بانشاء منصّة رقمية تتضمّن أحدث التشريعات في المجال الرقمي. وأشار الى عزم اللجنة عقد مجموعة من المؤتمرات في هذا المجال منها مؤتمر حول الامن السيبرني في الأردن، ومؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في المغرب، وذلك بهدف الاستفادة من التشريعات والتجارب الناجحة التي تخص العالم الرقمي في مختلف البلدان العربية.
وقد عبّر أعضاء الوفد البرلماني العربي في تدخلاتهم عن اعتزازهم بالعمل المشترك مع مجلس نواب الشعب التونسي، وتبادل الآراء والمقترحات حول الية الارتقاء بالمجال الرقمي والتكنولوجي وبحث سبل حسن استخداماته لتحقيق الحوكمة الرشيدة والتنمية المنشودة.
وبيّنوا أن العالم يعيش اليوم ثورة صناعية تتطلّب توحيد جهود جميع الدول العربية واستغلال القواسم المشتركة، ليكون العرب شركاء في صناعة التحوّل والذكاء الاصطناعي وليس مجرد متقبلين ومستهلكين. كما شدّدوا على أهمية مضاعفة العمل العربي المشترك لمواكبة التطورات التكنولوجية باعتبار أن رقمنه الإدارة هي مفتاح الشفافية ومحاربة الفساد، وبالنظر الى أن التطوّر الاقتصادي اليوم هو رقمي بامتياز.
وأكّد أعضاء الوفد البرلماني العربي من جهة أخرى أن التكنولوجيات اليوم عابرة للحدود، مشيرين الى اثارها الكبرى على المجتمعات. وأبرزوا ما يقتضيه الوضع من توحيد للجهود وللمواقف لضبط اليات وتشريعات تطور استخدامات العالم الافتراضي.
كما أكّدوا أهمية محاربة سلبيات التحول الرقمي وسوء استخداماته الذي ساهم في انتشار الجرائم الالكترونية. ودعوا الى أهمية سن تشريعات لحماية المجتمعات من المخاطر التي تحدق بالمسائل المجتمعية والأمنية والسلمية.
وعبّروا في ختام الجلسة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها تونس في مواجهة مختلف التحديات، مثمّنين تجاربها الرائدة في مختلف المجالات لا سيما منها المجال التكنولوجي. كما أكّدوا بالمناسبة أهمية مشاركة مجلس نواب الشعب التونسي في أعمال البرلمان العربي، لما في ذلك من دور في مزيد توطيد العلاقات البرلمانية، وبحث المسائل الحيوية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بالتطورات التكنولوجية وحسن توظيفها واستغلالها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى