عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاثنين 31جويلية 2023 خصصت للاستماع الى كل من الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في اطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية.
وخلال مداخلتهم بيّن ممثلو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التداعيات الخطيرة لأحكام الشيك دون رصيد على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار الحرفيين وعلى الحفاظ على الاستقرار الأسري و الاجتماعي. ودعوا إلى ضرورة تعديلها و مراجعتها بإلغاء العقوبة السّجنية بعد أن ثبت عدم نجاعتها في الحد من ارتفاع نسبة مرتكبي جريمة اصدار الشيك دون رصيد، إضافة الى عدم مسايرتها للتشاريع المقارنة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
واعتبروا أن عملية إصدار شيك دون رصيد جريمة اقتصادية مدنية يجب مؤاخذة مرتكبها في إطار دعوى مدنية . واستعرضوا في هذا السياق أمثلة عن المؤسسات الاقتصادية والحالات الاجتماعية التي تضررت جرّاء أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
من جهتهم اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة أن الأحكام الحالية للشيك دون رصيد أحكام متشددة وغير ناجعة وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان. وأوضحوا أن العقوبة السجنية هي الدافع الأساسي لارتكاب هذه الجريمة، مبيّنين أن إلغاءها سيساهم في إعادة الشيك إلى موضعه الاصلي كورقة تجارية تعتمد كوسيلة دفع حينية وليس كوسيلة ضمان أو اقتراض أو دفع مؤجل.
وأكدوا أن مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد تعتبر أولوية تشريعية نظرا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرضوا في هذا الإطار نتائج دراسة اجتماعية تمّت في الغرض وأوضحوا من خلالها الآثار السلبية لجريمة الشيك دون رصيد على المستوى الأسري وما تحدثه من عدم استقرار اجتماعي. ودعوا من جهة أخرى الى إلغاء العقوبة السجنية، وتقدّموا بعدد من المقترحات والحلول البديلة.
وخلال النقاش ثمّن النواب المقاربة الاجتماعية التي تمحورت حولها مداخلات ممثلي الاتحاد والجمعية. واكّدوا دعمهم تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وإيجاد الحلول والآليات القانونية لضمان مكانة الشيك الاقتصادية. واضافوا أن المسألة تتطلّب تضافر الجهود ، مؤكّدين ان إلغاء العقوبة السجنية يتطلب البحث عن البدائل والحلول التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتداخلة والحفاظ على قيمة الشيك الاقتصادية.
ودعوا الى توخّي الحذر في التعامل مع المعطيات والأرقام المقدمة وتنسيب الوقائع والاحصائيات للوصول الى تشخيص حقيقي و واقعي يضمن إيجاد الحلول المناسبة والناجعة