عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 جلسة استماع، إلى ممثلين عن وزارة النقل وهما الرئيس المدير العام للخطوط التونسية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة، إضافة إلى ممثلين عن كل من الجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، والجامعة التونسية للمطاعم السياحية، وذلك حول موضوع عائدات الموسم السياحي.
واكد رئيس اللجنة اهمية قطاع النقل الجوي والبحري الذي يعتبر من ركائز القطاع السياحي. وبين من جهة أخرى أن هذه الجلسة تكتسي أهمية كبرى باعتبارها تندرج في إطار عزم اللجنة على العمل على النهوض بقطاع السياحة بالشراكة مع ممثلي الوزارات المعنية والمهنيين.
وافاد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية في تدخله أن عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بلغ حوالي مليون و700 ألف مسافر أي بزيادة تقدر بـ19,5%مقارنة بسنة 2022، وتمت برمجة 14283 رحلة بعدد مقاعد اجمالي يناهز مليونين ومائتين وأربعون ألف مقعد أي بزيادة تقدر ب330 ألف مقعد، وبنسبة تفوق 17 %مقارنة بسنة 2022. واكد ان هذه المؤشرات تدل ّعلى تعافي النقل الجوي بعد الأزمة التي مر بها خلال فترة الكوفيد.
من جهته اكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أن الشركة سجلت، رغم قدم الاسطول وضعف الإمكانيات، نجاحات خلال الموسم السياحي 2023 باعتبار غياب التشكيات من المهاجرين الذين يمثلون %95 من المسافرين. وبين انها تحافظ على حصتها في السوق، مضيفا أن عائداتها بلغت سنة 2023 حوالي 224 مليون دينار.
وأشار ممثلو الجامعات المهنية في تدخلاتهم إلى المشكل الأساسي الذي يعاني منه القطاع وهو موسمية النشاط، إضافة الى تأثير جائحة كوفيد على عائداته، فضلا عن جملة من الإشكاليات التي تهم الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري بالنسبة للنزل، والأداءات والمعاليم الجبائية والديوانية المستوجبة على وسائل النقل السياحي بالنسبة لوكالات الأسفار، والترخيص في توريد المشروبات الكحولية بالنسبة للمطاعم السياحية.
وتفاعلا مع هذه المداخلات تعرض النواب إلى أهم الإشكاليات المتعلقة بالموسم السياحي. واشاروا في هذا الإطار إلى ارتفاع سعر تذاكر السفر على متن الخطوط التونسية و تأخر الرحلات، وعدم تطوير الخدمات. كما تطرقوا إلى الإجراءات المعقّدة بالنسبة إلى الترخيص في استغلال الملك العمومي البحري، والى وجود نشاط سياحي خارج الإطار القانوني.
وأشار المتدخلون كذلك إلى مسائل تتعلق بتقادم اسطول ااطائرات، وبوجود مطارات جهوية غير مستغلة، إضافة إلى غياب النشاط السياحي في بعض الجهات التي يمكن استغلالها سياحيا، فضلا عن غياب التنسيق بين الهياكل المتداخلة في القطاع.
كما شدّد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على ضرورة التسريع في تنقيح القوانين القديمة المتصلة بالقطاع والتي لا تتماشى مع مقتضيات المرحلة، وعلى ضرورة تضافر الجهود للتعصير، ووضع استراتجية بالشراكة مع الجامعات المهنية لمزيد حوكمته وتطويره.
وفي تعقيبه على ملاحظات أعضاء اللجنة، ذكر الرئيس المدير العام للخطوط التونسية أن الشركة تحتاج لتغيير المنظومة التشريعية .وأشار الى وجود قرارات لإعادة هيكلتها بقيت معطلة منذ سنة 2017، اضافة الى ضعف الامكانيات مقابل ارتفاع كلفة شراء الطائرات أو صيانتها. وأشار من ناحية أخرى إلى أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة الشركات الوطنية، وحوكمة التصرف في عائداتها.
من جهته بين المدير العام للملاحة أن برنامج الشركة هو تجديد الأسطول رغم ضعف الإمكانيات لشراء البواخر الجديدة، اما ممثلو الجمعيات المهنية فقد شددوا على ضرورة تغيير المنظومة التشريعية للتراخيص الإدارية المتعلقة بمجمل القطاع، والتخفيف من الإجراءات والمعاليم الجبائية والديوانية.
وقررت اللجنة في نهاية أشغالها عقد جلسة استماع الى وزير السياحة ومحافظ البنك المركزي وذلك يوم 11 أكتوبر 2023.
كما قررت عقد جلسة استماع إلى ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية حول قطاع السينما، وذلك يوم 13 اكتوبر 2023