عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 جلسة عامة سرية، طبقا لأحكام النظام الداخلي، خُصّصت للنظر في موضوع رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل.
وعملا بأحكام الفصل 27 من النظام الداخلي التي تنص على أن المجلس "يتّخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه"، كانت نتائج التصويت على القرار كالاتي :