عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة بعد ظهر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 بحضور ممثلي الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، خصصتها للتداول حول حاجيات اللجنة من التكوين، ولضبط برنامج عملها.
وفي علاقة ببرنامج التكوين، أكّد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز مؤهّلات النواب بهدف تطوير آداء المؤسسة البرلمانية وضمان حسن اضطلاعها بالمهام المنوطة بعهدتها. واقترحوا تأمين دورات تكوينية وملتقيات علمية حول المحاور الأساسية الـتالية:
مراجعة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتثمين دوره في تنظيم عمل مختلف الهياكل.
حقوق وواجبات النائب في الأنظمة الداخلية للبرلمانات.
تحديد خصائص وملامح القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضوء الأنظمة القانونية المقارنة.
النظام الانتخابي التونسي وآليات تطبيقه.
أما بخصوص برنامج عمل اللجنة، فقد تمّ ضبط مجموعة من الأولويات تتصل بالخصوص بتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس، وباستحثاث تقديم مقترح يتعلّق بتنظيم العلاقة بين كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم