حل السيد ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وعدد من اعضاء المجلس، بحضور السيد رمضان الفايض سفير تونس بالجزائر.
وقد رحب السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري برئيس مجلس نواب الشعب والوفد المرافق له، معربا عن ارتياحه لمتانة العلاقات التاريخية التونسية الجزائرية التي تشهد تطورات متنامية على مختلف الاصعدة، وما فتئت تتعزز بحكم التقارب بين شعبي البلدين والعزم المشترك والدائم على مزيد توطيدها واثرائها خاصة في المجال البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة.
كما عبر عن الامل في أن تكون هذه الزيارة منطلقا جديدا لتعاون مثمر و قوي بين المؤسسات البرلمانية في البلدين وكذلك عاملا من عوامل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة.
من جانبه، اكد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ابعاد هذه الزيارة الرسمية الاولى من نوعها التي يؤديها وفد برلماني من مجلس النواب الجديد الى الخارج لتكون الى الجزائر هذا البلد الشقيق الذي تجمعه بتونس علاقات تاريخية متميزة تقوم على حسن الجوار وروابط الأخوّة والرغبة المتواصلة في اقامة علاقات استراتيجية ومتضامنة اساسها المصلحة المشتركة والتطلع نحو المزيد من الاندماج والتكامل.
وبين انها ستكون مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون البرلماني بين البلدين، بما يعزز التعاون التونسي الجزائري ويدعمه في كل الميادين.
هذا واجمع الجانبان على تأكيد أهمية مثل هذه اللقاءات المباشرة والزيارات المتبادلة بين البرلمانيين ودورها في تعزيز التقارب بين البلدين وتدعيم التعاون على مختلف الاصعدة.
هذا ويضم الوفد الوفد البرلماني المرافق للسيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في الزيارة الرسمية التي يؤديها حاليا إلى الجزائر :
السيدة عواطف الشنيتي، نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون النواب.
السيد عزيز بن الأخضر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي. وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
السيد عبد السلام الدحماني، عضو لجنة التشريع العام.
السيدة بسمة الهمامي، عضو لجنة التشريع العام.
السيد حمادي غيلاني، عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
السيدة مها عامر، عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
السيدة زينة جيب الله، عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.