عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم امس الاثنين 23 اكتوبر 2023 واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع الكيان الصهيوني. وأكّدوا ضرورة توفّر الركن القصدي في هذه الجرائم. كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل و إخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدّلا.
وواصلت اللجنة خلال الفترة المسائية النظر في بقية الفصول. وتمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع و المحاولات والعود. وأكّد النواب في هذا السياق ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع و الجرائم بمرور الزمن. كما تطرق النقاش الى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أشغالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا. هذا و ينتظر أن يتم ترتيب جلسات إستماع للجهات المعنية حول مقترح القانون