استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقصر باردو، أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يتقدّمهم السّيد مصطفى العروسي رئيس المجلس الوطني، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
واستعرض أعضاء الوفد خصوصيات هذا القطاع ودوره الحيوي في المنظومة الصحية، مشيرين الى عديد المشاغل والاشكالات وخاصة ما يتصل منها بالجانب التشريعي. وأكّدوا ضرورة التعجيل بمراجعة بعض النصوص القانونية لتواكب المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الصحي وخاصة منها القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدلية، إضافة الى سن تشريعات جديدة تنظّم عديد الجوانب المستجدّة المتصلة بصناعة الادوية ومختلف المجالات ذات الصلة.
كما تمّ تأكيد المكانة الاستراتيجة التي يحتلّها مجال تصنيع الأدوية ولاسيما من حيث الاستجابة للحاجيات الداخلية والتصدير، إضافة الى خلق مواطن الشغل بالنظر الى ما يستوعبه من كفاءات واطارات عليا في اختصاصات مختلفة.
و ابرز أعضاء الوفد اهمية الصيدلة الصناعية وقابليتها لمزيد التطور والاشعاع وخاصة ما يتعلق منها بمستلزمات تصفية الدم والمكملات الغذائية ذات الاستعمال الصيدلي .
واستعرضوا من جهة أخرى الصعوبات التي تعترض الصيدلة الاستشفائية في غياب نص قانوني ينظمها ويضمن حماية الصيدلي اثناء أداء واجبه المهني .
كما تطرّقوا الى المشاكل التي تواجهها شركات توزيع الادوية بالجملة سواء من الجانب التشريعي او اللوجستي وارتفاع تكاليف النقل. وأشاروا الى الدور الهام الذي تقوم به هذه الشركات من حيث ضمان توزيع الأدوية على كامل جهات الجمهورية وتعديل السوق .
وعلى صعيد اخر تم استعراض وضعية الصيدلي البيولوجي وتثمين الدور الذي يقوم به، مع الدعوة الى التسريع بتنقيح القوانين المتصلة بهذا الجانب خاصة في ظل سيطرة لوبيات محدودة على القطاع.
كما تمّ التطرق الى واقع الصيادلة بالتفصيل وما يتعرضون له من إشكاليات من حيث النقص في الادوية. وثمن المتدخلون الدور الذي اضطلع به صيادلة الجملة والتفصيل واسهامهم التطوّعي في إنجاح حملات التلقيح ضد كوفيد 19.
واثار أعضاء الوفد مسائل تتعلق بمعادلة الشهائد ومناظرة الاندماج في سوق الشغل بالنسبة الى الطلبة الدارسين بالخارج.
وقد اكّد رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيدلة مبديا اهتمامه بما تمت اثارته من مشاغل . كما ثمّن الدور الذي ما فتئ يقوم به الصيادلة في تعزيز نجاعة المنظومة الصحية.
وعبّر عن استعداد مجلس نواب الشعب الى مزيد الاصغاء الى مشاكل أهل المهنة والاستنارة بارائهم في اعمال اللجان المختصة ، مع العمل على برمجة يوم دراسي على مستوى الاكاديمية البرلمانية للنظر في مختلف نقائص المدوّنة التشريعية المنظمة لهذا القطاع.