أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 على اجتماع ندوة الرؤساء الذي خٌصّص للتداول حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة.
وأبرز رئيس المجلس ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس بما يسهّل عمل مختلف الهياكل ويضمن نجاحها.
وشدّد من ناحية أخرى على أنه لا مجال للعودة الى الصورة النمطية والمظاهر السلبية التي شهدتها البرلمانات السابقة، مؤكّدا الحرص الدائم على إعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية ولا سيما من خلال تفادي كل مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني في مختلف أوجهه وعلى مستوى كل هياكله.
وقد أجمع الحاضرون في تدخلاتهم على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام وتفادي بعض الممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة. وأكّدوا ضرورة أن يكون مجلس نواب الشعب صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار.
وشدّدوا على أهمية الدور الذي يجب ان يضطلع به كل نائب في اثبات الصورة الحقيقة للبرلمان وشعور كل أعضائه بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وفق دستور تونس الجديد، وفي اطار احترام الرأي والرأي المخالف.
وقد أكّد عدد من المتدخلين اهمية احداث لجنة الحكماء المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس.
هذا وقد تواصلت اشغال ندوة الرؤساء في حصتين صباحية ومسائية تدخل خلالها كل الأعضاء الذين قيّموا مسار النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف مراحله، وما رافقها من تباين في المواقف ووجهات النظر ، وما شهدته الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري من أجواء مشحونة حدت برئيس المجلس الى رفع الاشغال . كما تم التطرق الى طبيعة مقترح هذا القانون ومرجعية اختصاصه.
وبعد الاستماع الى كل وجهات النظر والاراء ، طلب رئيس المجلس من الحاضرين بلورة الأفكار المقترحة لعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه ليوم غد الأربعاء