جلسة عمل مع وفد من مجموعة الصداقة ألمانيا - بلدان المغرب العربي بالبندستاغ الألماني

انعقدت صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 بقصر باردو جلسة عمل بين وفد من مجلس نواب الشعب ضمّ السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد عمار عيدودي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد طارق الربعي مقرر هذه اللجنة، والسيد محمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والسيدة بثينة الغانمي نائب رئيس هذه اللجنة، من جهة، ووفد من مجموعة الصداقة ألمانيا - بلدان المغرب العربي بالبندستاغ الألماني، ضمّ السيد Carl-Julius Conenberg رئيس المجموعة والسيد Dietmar Friedhoff نائب الرئيس، والسيدة Mareike Wulf عضو المجموعة، وذلك بحضور السيد Peter Prugel سفير ألمانيا بتونس.
وأكّد أعضاء الوفد التونسي أهميّة هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وتنويع مجالاته، مبرزين العلاقة المتميّزة بين تونس وألمانيا.
وشدّدوا على ضرورة وضع برنامج شراكة بين مجلس نواب الشعب والبندستاغ الألماني، مؤكّدين أهميّة تدعيم التعاون في عديد المجالات على غرار الطاقة المتجدّدة والسياحة والتكوين المهني والصناعة، وخاصة صناعة السيارات عبر بعث مصانع في تونس.
كما أشاروا الى أهميّة وضع برنامج توأمة في مستوى البلديات، ودعوا الى مزيد دعم تعليم اللّغة الألمانيّة في تونس عبر بعث المزيد من المراكز المختصّة في هذا المجال، بالنظر الى اقبال الشباب على تعلّم هذه اللغة.
وأشاروا من جهة أخرى الى أهمية تكثيف العمل المشترك للتشجيع على الاستثمار في تونس.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد الألماني عن عمق الصداقة التونسية – الألمانيّة، وعن اهتمام بلدهم بالتعاون مع تونس كشريك يحظى بمكانة خاصّة باعتبارها بوّابة افريقيا. وبيّنوا في تفاعلهم مع المواضيع التي طرحها أعضاء الوفد التونسي، أن العديد من الشركات الألمانيّة تستثمر في تونس لاسيما في مجال صناعة السيارات. كما حثّوا على العمل على تكثيف الإجراءات لتحفيز الاستثمار الألماني في تونس.
وأشاروا من جهة أخرى الى أهميّة تدعيم التبادل في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني.
وتطرّقوا الى موضوع الهجرة وما يتطلّبه من جهود مشتركة، مبرزين تشجيع المانيا على الهجرة النظاميّة ولاسيما عبر سن القوانين واتخاذ الإجراءات لتسهيلها بما يخدم المصالح المشتركة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى