أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024 على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول " الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية" الذي تنظمه الاكاديمية البرلمانية ، وذلك بحضور السيد رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، وعدد من إطارات الوزارة ، والسيد الانور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب وعدد من النواب.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة في كلمته في افتتاح اشغال اليوم الدراسي الأهمية التي يكتسيها قطاع المياه الذي أصبح شاغلا رئيسيا في تونس ومنطقة شمال افريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بصورة عامة، بالنظر الى التغيرات المناخية وشح الامطار في السنوات الأخيرة . وأبرز تأثيرات هذه المعطيات والتقلّبات المناخية على السلوك اليومي في علاقة بالمياه، وعلى التصرف في المخزون المائي بما استدعى التفكير في المستقبل بكل جدية مع ارتباط المسألة المائية بالأمن القومي.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى ما أولته تونس من عناية لموضوع المياه الذي جعلت منه مسألة أساسية. وأشار في هذا الاطار الى مختلف المجهودات التي بذلت منذ الاستقلال ولاسيما من حيث بناء السدود وتكثيف العناية بالبنية التحتية، وحيّا في ذات السياق مجهودات ومساعي عديد الشخصيات الوطنية التي وضعت الأسس المتينة للسياسة المائية في البلاد وتركت بصماتها في هذا المجال عبر ما قدّمته به من مبادرات في هذا الاتجاه’. واكّد أن إنشاء كتابة دولة تعنى بالمسألة المائية هو خير ترجمة للعمل المتواصل في اطار الحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها.
وأبرز السيد إبراهيم بودربالة من ناحية أخرى العناية التي يوليها مجلس نواب الشعب للمسالة المائية سواء من حيث الدراسات أو التشخيص أو كذلك من خلال النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع والتي يتطلّع المجلس الى عرضها عليه للتعمّق فيها ودراستها، وفي مقدّمتها مجلة المياه.
وبيّن أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق هذا التمشي الهادف الى تعميق الحوار حول موضوع المياه بتشريك جميع الأطراف والجهات المتدخّلة، وبحث السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الأمن القومي المائي واليات الحفاظ على الثروة المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في الختام أن الاكاديمية البرلمانية ستواصل سلسلة هذه الأيام الدراسية التي ستهتم بمحور معيّن كل شهر. وأضاف أنها ستتناول خلال الشهر الجاري محور الفلاحة، لتشمل في الأشهر القادمة على التوالي محاور الشؤون الاجتماعية، والقضاء، والصحة.