أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 03 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في ثلاثة مشاريع قوانين طلب فيها استعجال النظر ، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (عدد 2023/59) : قرّر بالإجماع إحالته الى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عدد 2023/60) : قرّر بالإجماع إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.