عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الإثنين 08 جانفي 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتربية، وذلك لتقديم توضيحات حول الشروط المالية ونسبة الفائدة الموظفة على عقد التمويل موضوع مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II.
وفي بداية الجلسة ذكّرت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن البنك الأوروبي للاستثمار يعتبر أحد أهم وأقدم الشركاء الماليين لتونس الذين ساهموا على مدى أكثر من 40 سنة في تمويل ما يفوق 150 مشروعا عموميا وخاصا.
وأوضحت أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع هذا القانون تتمثل في فترة سداد ب 24 سنة وهي فترة مقبولة باعتبار مبلغ القرض الذي يعد غير مرتفع نسبيا ، وكذلك باعتبار مجالات تدخل هذا المشروع، التي تشمل بناء وتجهيز مؤسسات تربوية، وتوفير وسائل نقل مدرسي، مع إمكانية تأهيل وصيانة بعض المؤسسات.
وتطرّقت الى فترة الإمهال التي حُدّدت ب 7 سنوات، واعتبرتها فترة إيجابية تمكن الدولة التونسية من لإيفاء بالتزاماتها المالية في الآجال. وبيّنت أن ما يميزّ تمويل البنك الأوروبي للاستثمار هو عدم فرض عمولة تعهّد مثلما هو الحال بالنسبة لأغلب الممولين الأجانب. وأضافت أنه تمّ ضبط آجال سحب القرض في حدود 72 شهرا وهو ما من شأنه أن يترك المجال الكافي لوزارة التربية، بصفتها الجهة المشرفة على المشروع، لتقوم بإنجاز كافة مكوناته واستعمال جميع الموارد في آجال معقولة. وبيّنت من ناحية أخرى أن الاتفاق يتضمّن هبة من الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها 50 % من قيمة القرض .
وبخصوص مبررات عدم تحديد نسبة الفائدة في اتفاقية القرض، أكّدت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن البنك الأوروبي لا يعتمد نسبة فائدة وحيدة بالنسبة لمجمل القرض، بل يتم تحديد نسبة فائدة جديدة بمناسبة كل عملية سحب يتم القيام بها . وأضافت أنه تم الاتفاق على 10عمليات سحب بالنسبة لهذا القرض.
ومن جهة أخرى، بيّن ممثلو وزارة التربية أن عملية تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II هي تواصل وتكريس لنجاح عملية التمويل السابقة مع هذا الممول خلال سنة 2014 لفائدة قطاع التربية، والتي مكّنت من انجاز قرابة 50 مؤسسة تربوية اعدادية وثانوية بمعايير حديثة وعصرية.
كما أكدوا أن الشروط المالية لهذا القرض تفاضلية خاصة وأن القطاع ليست له صبغة ربحية، وهو تمويل يندرج في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتطوير المنظومة التربوية وتوفير بنية تحتية تربوية عصرية في مختلف أرجاء الجهورية على أساس العدالة والإنصاف.
وخلال النقاش أكّد النواب أهمية موضوع التمويل وصبغته الاستثمارية والاجتماعية، وطالبوا وزارة الاقتصاد والتخطيط بتوضيحات كتابية حول بعض جوانب إطار اتفاقية القرض .
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين