لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 واصلت خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلج الجزائي وتوظيف عائداته، والتصويت عليه.
وقد تداولت اللجنة خلال هذا الاجتماع بخصوص تقريرها حول مشروع القانون . وقرّرت مواصلة النظر فيه خلال جلستها يوم الخميس 11 جانفي 2024.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى